الأعم من الرد الواجب والمرجوح.
بل قد يقوى بقرينة خبر أبي بصير (1) المنجبر بفتوى المتأخرين تعيين إرداة الرد الكراهي بالمعنى الذي ذكرناه، ومن هنا يقوى ما عليه المتأخرون، لقوة إرادة الكراهة في النصوص المزبورة، خصوصا مع عدم الجابر لها في الحقيقة، لتعارض شهرة المتقدمين مع شهرة المتأخرين الموهنة لها، بل هي أرجح، كما أن من ذلك يعرف النظر في ما أطنب به في الرياض من ترجيح القول بعدم القبول، فتأمل جيدا. (لواحق هذا الباب: وهي ست:) (الأولى:) (الصغير والكافر والفاسق المعلن) وغيرهم ممن لا تجوز شهادته (إذا عرفوا شيئا) وتحملوه وهم في تلك الحال (ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت) بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه (لاستكمال شرائط القبول) حينئذ، فيندرج في عموم الأدلة، مضافا إلى خصوص ما ورد من ذلك في الصغير واليهودي والنصراني وغيرهم من المعتبرة المستفيضة أو المتواترة، نعم في صحيح جميل (2) منها سأل الصادق (عليه السلام) " عن نصراني أشهد على الشهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: لا " وهو مع شذوذه حمله الشيخ على التقية، وغيره على إرادة رد الشهادة التي شهدها حين الكفر أو غير ذلك.