المسألة (التاسعة:) (اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب) والاستفراخ (ليس بحرام) بلا خلاف أجده فيه على ما اعترف به غير واحد للأصل وغيره، بل قد يستفاد من النصوص استحباب اتخاذها، ففي النبوي (1) " أن رجلا شكا إليه (صلى الله عليه وآله) الوحدة، فقال: اتخذ زوجا من حمام " وعن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) " ما من بيت فيه حمام إلا لم يصب ذلك البيت آفة من الجن، إن سفهاء الجن يمضون إلى البيت فيعبثون بالحمام ويدعون الانسان " وقال عبد الكريم بن صالح (3): " دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فرأيت على فراشه ثلاث حمامات خضر، فقلت: جعلت فداك هذا الحمام يقذر الفراش، فقال: لا إنه يستحب أن يسكن في البيت ".
(وإن اتخذها للفرجة والتطيير فهو) جائز أيضا وفاقا للمشهور، بل عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه، للأصل وخبر العلاء (4) " سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام " وخبره الآخر (5) " سأل الصادق (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام، قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قال: فإن من قبلنا يقولون: قال عمر: هو الشيطان، فقال: سبحان الله أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال:
إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الخف والحافر والريش