جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤١ - الصفحة ٣٥٢
لخبر زرارة (1) المنجبر بما عرفت عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس " ومرفوع عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد إليه (عليه السلام) أيضا (2) المنجبر بما سمعت مع أنه كالصحيح ومروي في الفقيه وغيره " إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس، فإذا قامت البينة كان أول من ترجمه البينة ثم الإمام ثم الناس ".
(و) منه مضافا إلى فعل علي (عليه السلام) في رجم شراحة الهمدانية وغيرها الثابت زناها بالاقرار يعلم الوجه فيما ذكره المصنف وغيره من أنه (لو كان مقرا بدأ الإمام) بل قيل: إنه ظاهر الأكثر، وفي الخلاف وظاهر المبسوط الاجماع عليه، وحينئذ فيحمل إطلاق بدء الإمام في جملة من النصوص على ذلك، فما وقع من بعض من الميل إلى الاستحباب لضعف المستند الذي عرفت انجباره، ولاطلاق بدأة الإمام الذي عرفت أيضا تقييده، ولاستفاضة النصوص - (3) بقصة ماعز الذي لم يحضره النبي (صلى الله عليه وآله) فضلا عن بدأته مع أن زناه كان بالاقرار - التي لم تتضمن عدم حضوره، بل أقصاها عدم حكاية حضوره مع احتمال كونه لمانع، وعلى كل حال فعلى هذا تتفرع المسألة الآتية،

(١) لم أجد خبرا لزرارة بهذا اللفظ، والظاهر أنه (قده) اقتبسه من كشف اللثام، وهو سهو والصحيح " مرسل صفوان عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في المسالك، وقد رواه في الوسائل في الباب - ١٤ - من أبواب حد الزناء - الحديث ٢ (٢) أشار إليه في الوسائل في الباب - ١٤ - من أبواب حد الزناء - الحديث ٢ وذكره في الفقيه ج ٤ ص ٢٦.
(3) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب حد الزناء - الحديث 1 وسنن البيهقي ج 8 ص 214 و 219 و 221.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست