وفي خبر سماعة (1) عن الصادق (عليه السلام) " إذ أخذ السارق قطع يده من وسط الكف، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع في السجن، فإن سرق من السجن قتل وعن الفقيه روي (2) أنه " إن سرق في السجن قتل " إلى غير ذلك مما دل عليه مؤيدا بما دل على قتل ذوي الكبائر في الرابعة.
(ولو تكررت) منه (السرقة) ولم يظفر به ثم ظفر به (فالحد الواحد كاف) سواء اتحد المسروق منه أو اختلف بلا خلاف أجده فيه بين العامة والخاصة، كما اعترف به غير واحد، للأصل بعد اختصاص نصوص تعدد القطع في غير الفرض، وخصوص الصحيح (3) " في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة، فقال:
تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة، فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لأن الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى " الحديث. وظاهر أن القطع للسرقة الأولى، وسيأتي تمام الكلام فيه إن شاء الله.
(ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين) الصحيحة اجماعا ونصوصا (بل تقطع اليمين ولو كانت شلاء) بل (وكذا لو كانت اليسار شلاء) خاصة بل (أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين) وفاقا للمشهور، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه، لاطلاق الأدلة