نظر، فإن نقص من القيمة كان الباقي في ذمته يطالب به مع المكنة، والنفقة عليها إلى وقت بيعها على الفاعل وإن لم نقل بانتقالها إليه للحيلولة، فإن نمت فله إن دفع القيمة إلى المالك وقلنا بالانتقال، وإلا فللمالك على إشكال ينشأ من الانتقال إليه بنفس الفعل، لوجوب الانتزاع من المالك بمجرده أو بدفع القيمة للأصل ومن عدم الانتقال مطلقا، للأصل والشك في موجبه.
ولو ادعى المالك الفعل وأنكر المدعى عليه كان له الاحلاف للعموم وليس هذا من اليمين في الحد المنفي في النصوص (1) بل من اليمين في المال، وحينئذ فلو رد اليمين لم يثبت التعزير بناء على أنه من الحد، دون غيره من الأحكام خصوصا على ما حققناه في محله من عدم كونها بمنزلة البينة أو الاقرار، بل هي أصل برأسها.
وعلى كل حال فلا إشكال في حرمة المأكولة أخذا على المالك باقراره، وينجس رجيع المأكولة كسائر المحرمات، وربما يشعر به ما سمعته في الخبر (2) من أنه لا ينتفع به، ويحرم استعمال جلدها بعد الذبح في ما يستعمل فيه جلد غير المأكول على إشكال من الأصل ومن كونه من الانتفاع المنفي ووجوب إحراقه مع الجلد، وإن كان فيه منع واضح.
(ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين) بلا خلاف محقق أجده فيه للعموم، نعم في كشف اللثام كلام المبسوط يعطي اشتراط أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين، وعلى تقديره لا دليل له سوى القياس