المسألة (الثامنة:) (لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب) فإن استهلكه الابتلاع كالطعام لم يقطع، وإن بقيت قيمته بحالها أو غير ناقصة من النصاب (كاللؤلؤة) ونحوها (فإن كان يتعذر إخراجه) عادة كالطعام (فهو كالتالف فلا حد) على المبتلع لعدم الشرط (ولو اتفق خروجها بعد خروجه) ضرورة عدم صدق الاخراج عن الحرز بعد عدم القصد إلى ذلك (و) لكن (هو ضامن) للمال عينا إن اتفق الخروج، وإلا فبالمثل أو القيمة للحيلولة.
(وإن كان خروجها مما لا يتعذر) ولو (بالنظر إلى عادته) فخرج وهي في جوفه (قطع لأنه يجري مجرى إيداعها في الوعاء) وإلا فلو اتفق فساده على خلاف العادة قبل القطع ففي المسالك لم يقطع، قال: " ويظهر من العبارة جواز تعجيل قطعه قبل الخروج في الفرض، والأولى الصبر إلى أن يخرج دفعا للاحتمال " قلت: لا بأس بالتعجيل مع العلم بأنه خرج مع كونه في جوفه من الحرز، وهو بالغ للنصاب، إذ الفساد بعد ذلك غير قادح في ترتب القطع بعد حصول سببه، نعم لو خرج فاسدا بحيث لا يبلغ النصاب ولم يعلم بحاله قبل الخروج أو بعده أمكن عدم القطع للشبهة التي لا تجدي الأصول هنا في ارتفاعها.