ولا خلاف (ولا ريب في زوالها بمواقعة الكبائر كالقتل والزنا واللواط وغصب الأموال المعصومة) ونحوها مما علم من الشرع عظم معصيته.
(وكذا بمواقعة الصغائر مع الاصرار) فعلا بالاكثار منها بلا توبة أو حكما بالعزم على فعلها بعد الفراغ منها، لما ورد عنهم (عليهم السلام) (1) " لا صغيرة مع الاصرار، كما لا كبيرة مع الاستغفار ".
وعن أبي بصير (2) أنه سمع الصادق (عليه السلام) يقول:
لا والله لا يقبل الله شيئا من طاعة الله على الاصرار على شئ من معاصيه ".
وقال الباقر (عليه السلام) في خبر جابر (3): " الاصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله تعالى ولا يحدث نفسه بتوبة، فذلك الاصرار ".
وعن سماعة (4) " سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول:
لا تستقلوا قليل الذنوب، فإن قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيرا ".
وفي خبر زياد (5) عن الصادق (عليه السلام) " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نزل بأرض قرعاء، فقال لأصحابه: ائتونا بحطب، فقالوا: يا رسول الله نحن بأرض قرعاء ما بها حطب، قال:
فليأت كل انسان بما قدر عليه، فجاؤوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): هكذا تجتمع