بما عرفت وبأصالة عدم القبول، بل قد سمعت تبين صحته (حجته خ ل) فمن الغريب قوله في الدروس: هو حجة على من عرفه " ضرورة اقتضاء ذلك إنكار حجيته والمعهود منه خلاف ذلك.
(و) على كل حال فلا ريب حينئذ في أن (المنع أظهر سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص والحد) خلافا للشافعية من جواز شهادته عليه في الأول دون الثاني، وضعفه واضح، نعم ينبغي الاقتصار على المتيقن، وهو الأب الأدنى دون الجد ودون الأم فضلا عن الأب الرضاعي.
(وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته) وعليها من دون ضميمة وفاقا للمشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين، بل هو إجماع في ما بينهم، لاطلاق الأدلة وعمومها وخصوص صحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها " وخبر عمار بن مروان (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أو قال: سأله بعض أصحابنا عن شهادة الرجل لامرأته، قال: إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته " وموثق سماعة " (3) سألته عن شهادة الرجل لامرأته، قال: نعم، والمرأة لزوجها، قال: لا إلا أن يكون معها غيرها ".
(و) من الأول والأخير يعلم الوجه في أنه يعتبر في قبول شهادة (الزوجة لزوجها) أن تكون (مع غيرها من أهل العدالة) كما عن جماعة من القدماء، بل في التحرير نسبته إلى الأصحاب (ومنهم) كالشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة على ما حكي عنهم (من شرط في) قبول شهادة (الزوج الضميمة كالزوجة، ولا وجه