بما يراه) لكن نسبة المصنف له إلى القبل تشعر بالتردد فيه، ولعله لأنه فعل محرم يوجب التعزير في المسلم ففي الكافر أولى، ويمكن منع الحرمة والله العالم.
(ويلحق بذلك مسائل:) أخر (الأولى:) (من سب النبي (صلى الله عليه وآله) جاز لسامعه) بل وجب (قتله) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص، ففي خبر هشام بن سالم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سئل عن شتم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام " وفي خبر الحسين ابن علي الوشاء (2) " سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمد (عليهما السلام) رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله (عليه السلام) وهو قريب العهد بالعلة، وعليه رداء مورد فأجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم: ما ترون فقال له عبد الله ابن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما: نرى أن يقطع لسانه، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه، فقال: ما ترون؟ قال: يؤدب، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): سبحان الله فليس بين رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبين أصحابه فرق "؟!