كاللواط في الرجال (1) وفيها أيضا تشديد أمرهما خصوصا الأول منهما، فإن ظاهرها كونه أشد من الزنا، على أن اثباتهما بذلك لا خلاف فيه كما عرفت، بل لا خلاف معتد به في اعتبار ذلك فيهما كما ستعرف إن شاء الله، والوجه في ذلك أنه تعبد محض، بل هو من الأدلة على بطلان القياس في الأحكام، ضرورة كون القتل أعظم منه، نعم قد يقال: إن حكمته طلب الستر مهما أمكن، والمحافظة على عدم الهتك.
(و) كيف كان ف (- في اتيان البهائم قولان، أصحهما) وأشهرهما بل المشهور (ثبوته بشاهدين) لاطلاق ما دل على الثبوت بهما خلاف للمحكي عن الشيخ، فلا بد من أربعة، للأصل المقطوع بما عرفت ومشاركة الزنا ونحوه في الهتك الذي هو كما ترى بعد حرمة القياس كما هو واضح.
(ويثبت الزنا خاصة) من بين الثلاثة (بثلاثة رجال وامرأتين وبرجلين وأربع نساء، غير أن الأخير لا يثبت به الرجم ويثبت به الجلد) كل ذلك للمعتبرة المستفيضة التي لا يعارضها ظاهر الكتاب (2) إن كان، كصحيح عبد الله بن سنان (3) " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان " وحسن الحلبي (4) " سألته عن شهادة النساء في الرجم، فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم " وقد