ما دل (1) على قتل أرباب الكبائر في الثالثة، والله العالم.
(والمجتمعان تحت إزار واحد) مثلا (مجردين وليس بينهما رحم) ولا ضرورة تقتضي ذلك (يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا) كما عن الشيخ وابن إدريس وأكثر المتأخرين، لخبر سليمان بن هلال (2) " سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال:
أذو رحم؟ فقال لا " فقال: أمن ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا " وخبر ابن سنان (3) عنه (عليه السلام) " في رجلين يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان حدا غير سوط " فيكون الحكم في الغايتين وما بينهما منوطا بنظر الإمام، وما فيهما من الضعف منجبر بما عرفت، ومن أولهما يستفاد الوجه في التقييد بالمحرم.
لكن في الرياض تبعا للمسالك المناقشة فيه بأن مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك، وتخلو أكثر النصوص منه قال في الأخير: " فالأولى ترك التقييد به، أو التقييد بكون الفعل محرما، وفيه غنى عن التقييد بالضرورة حينئذ والتجرد أيضا، مع أنه لا وجه لاعتبار الأخير أصلا حيث يحصل التحريم بالاجتماع الذي هو مناط التعزير دونه، ولذا خلا أكثر النصوص عن اعتباره، وبعض النصوص المتعرض له غير صريح في التقييد لكنه ظاهر فيه مع صحة سنده ".
قلت: وكفى به حينئذ دليلا للمسألة، مضافا إلى عمل الأصحاب وإمكان منع الحرمة مع عدم التجريد خصوصا بعد ملاحظة السيرة، وكذا الكلام في التقييد بالمحرمية المستفادة مما عرفت، بل قد يقال: إن المدار