وللحاكم ختن الكامل الممتنع منه بل وللآحاد بطريق الحسبة مع فقد الحاكم، نعم الواجب كشف جميع البشرة، فلو زاد الفاعل ضمن وإن أذن له في الاختتان، ولو فعل ذلك الحاكم في حر أو برد مفرطين فعن الشيخ أنه قوى الضمان في كتاب الأشربة وعدمه في كتاب الحدود، ولعل الأول لا يخلو من قوة مع ظن الضرر، بل قد يقال بالضمان باتفاق الموت به بناء على ما سمعته سابقا من ضمان النائب بالاكراه ولو لمصلحة المكره، اللهم إلا أن يكون المفروض في الأول مصلحة لا تقتضي الوجوب فيكون الاكراه بغير حق بخلاف المقام، فإن الفرض وجوبه عليه، فلا يستعقب إكراهه عليه ضمانه، كما في غير المقام، ولعله الأقوى.
وأما عذرة المرأة التي هي جلدة كعرف الديك بين الشفرين في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر وفوق مخرج البول إذا قطعت بقي أصلها كالنواة تشاهد عند الهزال وتستر عند السمن فلا يملك الحاكم إجبارها على قطعها، لعدم وجوبه، فلو أجبرها أو قطعها أجنبي حسبة ضمن السراية، وفي ضمان المقطوع نظر بخلاف عذرة البكارة، فإنها مضمونة إلا على الزوج، والله العالم.
تم هذا الجزء بعون الله ومنه ويتلوه الجزء الثاني والأربعون وقد تقدمه في الطبع ولقد بذلنا غاية الجهد في تحقيقه وتصحيحه طبقا للنسخة المصححة على يد المؤلف - قدس الله روحه الطاهرة - والحمد لله أولا وآخرا على اتمام هذه الموسوعة الفقهية محمود القوچاني