مجردين بين الكتفين، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين ".
وينبغي أن يفرق على سائر بدنه ليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب كما روي (1) عن علي (عليه السلام) من قوله للجلاد: " أعط كل عضو حقه ".
(و) كذا لا خلاف في أنه (لا يقام عليه الحد حتى يفيق) لتحصل فائدة الحد التي هي الانزجار عنه ثانيا، أما المرأة فتحد جالسة مربوطة عليها ثيابها كما سمعته في الزناء وقد نص عليه هنا بعضهم وإن أطلق آخر.
ولا يسقط بالجنون لما مر في الزناء ولا بالارتداد الذي لا يزيد إلا شرا.
(وإذا حد مرتين قتل في الثالثة) وفاقا للمشهور شهرة عظيمة بل عن الغنية الاجماع عليه (وهو المروي) هنا مستفيضا بل متجاوزا حد الاستفاضة صحيحا وغيره، ففي الصحاح (2) " من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه " مؤيدا بما دل (3) صحيحا على قتل أرباب الكبائر فيها.
(و) لكن مع ذلك (قال في الخلاف) ومحكي المبسوط والمقنع: (يقتل في الرابعة) بل في الفقيه أرسله رواية وإن كنا لم نجدها في ما وصل إلينا. نعم عن الخلاف الاستدلال له بالنبوي (4) " من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب