في الشهادة بمقتضى الأسباب والطرق على ما يتحقق بها النسبة العرفية، أي كونه مالا له وملكا من أملاكه، وكذلك اليمين، أما ما كان من الطرق الشرعية ما لا يحصل معها النسبة العرفية وإن حكم شرعا من جهتها بالملك فلا يشهد بها كالاستصحاب وشهادة العدلين ونحوهما.
وهذا أقصى ما يمكن أن يقال في المقام، إلا أنه ينبغي أن يعلم أنه وإن جاز ذلك لكن في مقام خوف التدليس باعتبار تعارض البينات مثلا ينبغي المحافظة على بيان الواقع، ولا يخفى عليك جريان جميع ما ذكرنا في الشياع وغيره، والله العالم.
المسألة (الثانية:) قال المصنف: (الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة، أما على ما قلناه) أي من اعتبار العلم فيها (فلا ريب فيه) لأنه ليس وراءه شئ (وأما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن فلان الوقف للتأبيد، فلو لم يسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات وفناء الشهود، وأما النكاح فلأنا نقضي بأن خديجة (عليها السلام) زوجة النبي (صلى الله عليه وآله) كما نقضي بأنها أم فاطمة (عليها السلام) ولو قيل إن الزوجية تثبت بالتواتر كان لنا أن نقول التواتر لا يتم إلا إذا استند السماع إلى محسوس، ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد ولا عن إقرار النبي (صلى الله عليه وآله) بل نقل الطبقات مستند إلى الاستفاضة التي هي مستند الطبقة الأولى، ولعل هذا أشبه بالصواب).
ولكن لم يعلم غرض المصنف بهذا الكلام، إذ هو إن كان لبيان