من النصوص المعتبرة ما يدل عليه بالخصوص، والله العالم.
* (ولا يثبت الاحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرا ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق متمكن منه يغدو عليه ويروح) * بلا خلاف أجده في الأول بل ولا إشكال بعد معلومية رفع القلم عن غير البالغ المقتضي لسقوط الحد عنه كما عرفته سابقا، ومن هنا كان الاجماع بقسميه عليه، لكن على معنى اعتبار البلوغ حين الزناء، بل الظاهر كونه كذلك أيضا بمعنى اعتباره في وطء زوجته، فلو أولج غير بالغ ولو مراهقا في زوجته حتى غيب الحشفة ثم زنى بالغا لم يكن الوطء الأول معتبرا في تحقق الاحصان، لأنه يشترط في إحصانه الوطء بعد البلوغ وإن كانت الزوجية مستمرة، للأصل والاستصحاب وقصور فعله عن أن يناط به حكم شرعي، ونقص اللذة وعدم انسياق نحوه من الدخول وشبهه وعن المبسوط أن تراعى الشروط حين الزناء ولا اعتبار بما قبل ذلك.
وكذا لا خلاف في الثاني، بل الاجماع بقسميه عليه على الوجه الذي سمعته في البلوغ، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير (1) " في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة، فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق، قلت: فللحرة عليه خيار إذا أعتق، قال: لا رضيت به وهو مملوك، فهو على نكاحه الأول " كل ذلك مضافا إلى الاعتبار، وما تسمعه من النص أيضا.
وحينئذ فلو وطأ العبد زوجته الحرة أو الأمة لم يكن محصنا لو زنى بعد ما أعتق ما لم يطأ زوجته بعد العتق، وكذا المملوكة لو وطأها زوجها المملوك أو الحر لم تكن محصنة بذلك إلا أن يطأها بعد عتقها