عرفت، ومن أنه تكذيب للبينة بلا مؤيد، إذ لا ردة مع الاكراه، ومن هنا قال متصلا بما سمعته منه: ولو نقل الشاهد لفظا فقال:
صدق ولكني كنت مكرها قبل منه، أي سواء ظهرت أمارة الاكراه أم لا ما لم يعلم انتفاؤه أو ثبت بينة، إذ ليس فيه حينئذ تكذيب للبينة، والأصل والاحتياط والشبهة تمنع من التهجم على قتله، بخلاف ما لو شهد عليه بها، فإنه لا تقبل منه دعوى الاكراه مع عدم الأمارة المقاومة للبينة على الاشكال السابق، بل قد يقوى قبوله مع فرض عدم التكذيب لها بأن أسند الاكراه إلى سبب خفي لم تعلم به البينة، وكذا مستند شهادتها الأخذ بظاهر الحال.
ولا يفتقر المكره على الارتداد إلى تجديد الاسلام " ولا يجب عرضه عليه، لما عرفت من عدم الردة بما وقع منه، بل لو امتنع من تجديده حيث يعرض عليه لم يحكم بكفره كالمسلم، لكن في القواعد " دل ذلك على اختياره في الردة " وفيه منع ضرورة عدم الفرق بينه وبين المسلم بعد فرض لغوية ما وقع منه من الارتداد، والله العالم.
(ولا تقتل المرأة بالردة) إجماعا بقسميه ونصوصا، (بل تحبس دائما وإن كانت مولودة على الفطرة، وتضرب أوقات الصلاة) قال الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز (1): " لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتد عن الاسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل " وفي صحيح حماد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في المرتدة عن الاسلام: لا تقتل، وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما تمسك نفسها، وتلبس