تاما لحرمة ولدها) وخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (1) عن الصادق (عليه السلام) " أنه سئل عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم فيقذف ابنها، قال: يضرب القاذف، لأن المسلم قد حصنها " ولكنه قاصر السند ولا جابر، بل الموهن محقق، فما عن المختلف من نفي البأس عن العمل به لوضوح طريقه لا يخفى ما فيه، بل والدلالة فإن الضرب أعم من الحد، نعم عن الكافي روايته " ويضرب القاذف حدا " إلى آخره ويمكن إرادة التعزير منه، فما عن ابن الجنيد من القول بذلك مرسلا له عن الباقر (عليه السلام) راويا عن الطبري أن الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد الله بن عمر على عمر بن عبد العزيز بأن لا يحد مسلم في كافر فترك ذلك لم نتحققه. (و) حينئذ فلا ريب في أن (الأشبه التعزير) كما في المسالك وكشف اللثام بل في الرياض حكايته عن الحلي وعامة المتأخرين لاطلاق الأدلة المزبورة.
(ولو قذف الأب ولده) قذفا يوجب الحد (لم يحد وعزر) للحرمة لا لحق الولد، للأصل وعدم ثبوت عقوبة للولد على أبيه ولو قتله، قال ابن مسلم في الحسن أو الصحيح (2) " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزناء قال: لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فإن قذف أبوه أمه قال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا، ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه، وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، قال: وإن كان قال لابنه وأمه حية يا بن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد ولم يفرق بينهما، قال: وإن كان قال لابنه يا بن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه