الحد، لأن حق الحد قد صار لولده منها، وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم ".
ومنه يعلم الوجه في ما ذكره المصنف بقوله: (وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده) منها (نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاما) والله العالم.
(ويحد الولد لو قذف أباه والأم لو قذفت ولدها وكذا الأقارب) للعمومات، نعم الأقرب وفاقا للقواعد أن الجد للأب أب عرفا، بل عن التحرير القطع به، خصوصا بعد عدم قتله به ومساواته في الحرمة دون الجد للأم التي هي تحد بقذف ولدها، لعدم سبقه إلى الفهم من الأب وإن كثر إطلاق الابن على السبط، والله العالم.
(الرابع في الأحكام وفيه مسائل:) (الأولى:) (إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد) سواء جاؤوا به مجتمعين أو متفرقين بلا خلاف أجده فيه إلا من الإسكافي، فاعتبر مع ذلك الاتيان به متفرقين، وإلا ضرب حدا واحدا، بل عن الغنية والسرائر الاجماع عليه، لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب، وخبر بريد العجلي (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة فإذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد، وإن سمى فعليه لكل واحد حد " وخبر الحسن العطار (2) قال للصادق (عليه السلام)