جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٤١ - الصفحة ٣٦٣
ثبوته ولو علم البكارة كما هو واضح.
(و) كيف كان ف‍ (هل يحد الشهود للفرية قال) أبو علي والشيخ (في النهاية) وابن إدريس في كتاب الشهادات على ما حكي:
(نعم) لأن تقديم شهادة النساء في الخبر السابق يستلزم رد شهادتهم المستلزم لكذبهم، وفيه منع ظاهر، لجواز قبول الشهادتين بالتعارض المقتضي للشبهة، ولاحتمال عود البكارة، وإن بعد، ولا شعار ترك ذكره في الخبرين. (و) لعله لذا رجع عنه الشيخ ف‍ (قال في المبسوط:
لا حد) عليهم لما عرفت لا (لاحتمال الشبهة في المشاهدة) الذي لا يخفى عليك ما فيه، وكذا رجع عنه ابن إدريس في المحكي عنه في الحدود، ضرورة تعارض البينتين الموجب للشبهة المسقطة، بل ينبغي الجزم بذلك مع إطلاق الشهادة المحتمل لكونه في الدبر المقتضي لعدم تحقق الفرية أيضا. وبذلك كله يظهر لك ما في قول المصنف: (والأول أشبه) ضرورة كون الأشبه بأصول المذهب وقواعده السقوط لا الثبوت والله العالم.
وكذا يسقط الحد عن الزاني الذي شهدوا على زناه بها قبلا أو أطلقوا، للشبهة.
ولو ثبت جب الرجل المشهود على زناه في زمان لا يمكن حدوث الجب بعده درئ الحد عنه وعن التي شهد أنه زنى بها وحد الشهود للفرية بتحقق كذبهم، وكذا يسقط الحد عنها لو شهدن النساء بأنها رتقاء ولكن قيل حد الشهود لعدم إمكان حدوث الرتق عادة، وفيه أن غايته التعارض بين الشهادتين، ومثله القول في الجب، نعم إن حصل العلم به أو بالرتق بالمعاينة أو شهادة عدد التواتر وكان المشهود به الزناء قبلا اتجه حينئذ حدهم للفرية، والله العالم.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الشهادة 7
2 الأصوب إيكال ذلك إلى العرف. 8
3 اعتبار البلوغ في الشاهد. 9
4 القول باعتبار شهادة الصبي إذا بلغ عشرا. 9
5 القول بقبول شهادة الصبي في الجراح والقتل. 11
6 ما يعتبر في قبول شهادة الصبيان في الجراح. 14
7 عدم قبول شهادة الصبية مطلقا. 14
8 عدم قبول شهادة المجنون المطبق ومن يعرض له السهو غالبا والمغفل. 15
9 عدم قبول شهادة غير المؤمن. 16
10 الذي تقبل شهادته في الوصية إذا لم يوجد غيره. 19
11 عدم اشتراط كون الموصي في غربة. 20
12 بيان ما يثبت به الايمان في المقام 21
13 عدم قبول شهادة الذمي على الذمي وغيره. 22
14 القول بقبول شهادة كل ملة على ملتهم. 22
15 اعتبار العدالة في الشاهد. 25
16 زوال العدالة بمواقعة الكباير والصغاير مع الاصرار. 26
17 بيان المراد من الاصرار. 26
18 عدم زوال العدالة بمواقعة الصغاير مع الندرة. 28
19 ترك المندوبات لا يضر بالعدالة. 30
20 ترك المروة قادح في العدالة. 30
21 بيان المراد من المروة. 31
22 عدم قبول شهادة المخالف في أصول الدين دون فروعه. 34
23 عدم قبول شهادة القاذف. 37
24 قبول شهادة القاذف بعد التوبة. 37
25 بيان المراد من توبة القاذف. 37
26 عدم ثبوت الحد على القاذف وعدم رد شهادته إن أقام بينة على ما قال أو صدقه المقذوف. 42
27 حرمة اللعب بآلات القمار. 43
28 القول بأن اللعب بها من الصغائر والاعتراض عليه. 45
29 شارب الخمر ترد شهادته. 46
30 عدم البأس باتخاذ الخمر للتحليل. 47
31 عدم قبول شهادة المغني ومستمعه. 47
32 حرمة إنشاد الشعر وإنشائه المتضمن للكذب أو هجاء المؤمن أو التشبيب بامرأة أو غلام معروفين. 49
33 كراهة الاكثار من الشعر. 50
34 حرمة استعمال آلات اللهو وكراهة الدف في الأملا ك والختان خاصة. 51
35 الحسد وبغضة المؤمن حرام والتظاهر بذلك قادح في العدالة. 52
36 لبس الحرير للرجال حرام وموجب لرد شهادتهم. 53
37 التختم بالذهب والتخلي به للرجال حرام. 54
38 اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ليس بحرام، واتخاذها للفرجة والتطيير مكروه. والرهان عليها قمار. 55
39 قبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنية. 57
40 عد ما يقدح في العدالة. 58
41 عدم قبول شهادة المتهم. 60
42 عدم قبول شهادة من تجر شهادته نفعا إليه. 64
43 عدم قبول شهادة السيد لعبده المأذون. 66
44 عدم قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه. 66
45 عدم قبول شهادة من يستدفع بشهادته ضررا. 69
46 العداوة الدينية لا تمنع القبول والدنيوية تمنع وبيان المراد منها. 70
47 عدم قبول شهادة رفقة الطريق على اللصوص. 72
48 قبول شهادة العدو لعدوه 74
49 النسب لا يمتنع القبول إلا في شهادة الولد على والده فان فيه خلافا. 74
50 قبول شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها. 78
51 لزوم الضميمة في شهادة الزوجة وعدمه في شهادة الزوج. 78
52 قبول شهادة الصديق لصديقه 80
53 عدم قبول شهادة السائل بكفيه إذا اتخذ ذلك حرفة. 81
54 قبول شهادة الأجير والضيف 83
55 الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت 86
56 قبول شهادة من ردت شهادته لمانع فأعادها بعد زواله. 87
57 عدم قبول شهادة المملوك ونقل الأقوال فيه. 89
58 قبول شهادة المملوك ولو على مولاه بعد عتقه. 94
59 بيان حكم المدبر والمكاتب المشروط والمطلق. 96
60 تحقق عنوان الشاهد بسماع الاقرار أو مشاهدة الواقعة. 99
61 وجوب إقامة الشهادة على من شهد الواقعة ولم يستشهد. 100
62 عدم قبول شهادة المتبرع بها 104
63 قبول شهادة المتبرع بها في حقوق الله تعالى وفي المصالح العامة. 106
64 قبول شهادة المتبرع بها في حق الله تعالى والرد في حق الآدمي. 108
65 المشهور بالفسق إذا تاب لا تقبل شهادته حتى يستبان استمراره على الصلاح. 109
66 بيان ما يعتبر في التوبة. 111
67 التفصيل فيما إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول 116
68 اشتراط طهارة المولد في الشاهد. 117
69 القول بقبول شهادة ولد الزنا في اليسير من المال مع تمسكه بالصلاح. 120
70 اشتراط العلم في الشاهد. 121
71 بيان ما يكفي فيه السماع للشهادة. 131
72 بيان مقدار حجية الاستفاضة والشياع. 135
73 بيان كيفية الشهادة لو كان مستندها الاستفاضة. 137
74 ترجيح اليد على السماع المستفيض. 139
75 التصرف في الشيء شاهد على كونه ملكا له. 140
76 جواز الشهادة لمن في يده دار إنها في يده وأما أنها ملك له ففيه خلاف. 143
77 الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة. 147
78 جواز تحمل الأخرس الشهادة وأدائها وبيان كيفيته. 149
79 جواز شهادة الأعمى وبيان كيفيتها. 150
80 بيان ما يثبت الزنا واتيان البهائم. 155
81 بيان ما يثبت به اللواط والسحق 157
82 بيان ما يثبت بشاهدين. 158
83 ثبوت الطلاق بشاهدين. 160
84 ثبوت الخلع بشاهدين. 161
85 بيان ما يثبت به الوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة والعتق والقصاص والنكاح. 162
86 الأمور التي تثبت بغير الشاهدين أيضا. 165
87 بيان ما يثبت به الوقف. 169
88 بيان ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات. 170
89 قبول شهادة النساء في الرضاع. 172
90 قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية. 173
91 عدم تضعيف المرأة المشهود به. 175
92 عدم ثبوت ما يقبل فيه شهادة النساء بأقل من أربع. 176
93 الشهادة ليست شرطا لصحة شيء إلا الطلاق. 178
94 حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا. 179
95 بيان حكم تحمل الشهادة إذا دعي الشخص إليه. 180
96 وجوب تحمل الشهادة كفائي 182
97 أداء الشهادة واجب 183
98 ظاهر الأكثر عدم الفرق بين كون تحمل الشهادة بالاستدعاء وعدمه 184
99 وجوب التحمل كفائيا متوقف على الاستدعاء. 186
100 بيان الوجوب الكفائي في المقام. 187
101 عدم الفرق في التحمل والاداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره 188
102 بيان الشهادة على الشهادة 189
103 الشهادة على الشهادة مقبولة في حقوق الناس إلا في الحدود. 190
104 عدم قبول شهادة الثالثة فصاعدا. 192
105 بيان ما يعتبر في شهادة الفرع. 192
106 بيان مراتب تحمل الشهادة على الشهادة 195
107 عدم قبول شهادة الفرع إلا عند تعذر الأصل. 199
108 بيان ما يتحقق به العذر. 200
109 حكم التعارض بين شاهد الأصل والفرع. 201
110 حكم التعارض بين شهود الفرع. 205
111 حكم حضور الأصل بعد شهادة الفروع. 206
112 قبول شهادة النساء على الشهادة في ما تقبل شهادتهن. 207
113 الفروع ليس عليهم تصديق الأصل ولا تعديله. 208
114 قبول الشهادة على من أقر باللواط أو الزنا بالعمة والخالة أو بوطء البهيمة. وقبول الشهادة على ذلك وانتشار حرمة النكاح وعدم ثبوت الحد بذلك. 209
115 عدم ثبوت التعزير في وطء البهيمة بالشهادة على الشهادة على إقراره ولكن يثبت تحريم الاكل في المأكولة ووجوب البيع في غيرها في بلد آخر 209
116 اعتبار اتفاق الشاهدين على معنى واحد وإن اختلف لفظهما. 211
117 حكم اختلاف الشاهدين. 212
118 حكم اختلاف الشاهدين وتعارض البينتين. 213
119 حكم اختلاف البينتين لا على شيء واحد. 214
120 حكم ما لو شهد أحدهما أنه باع الثوب بدينار والاخر بدينارين. 214
121 حكم ما لو شهد أحدهما أنه أقر بالألف والاخر بالألفين بيان الموارد التي أختلف بها الشاهدان. 215
122 حكم ما لو مات الشاهدان بعد الشهادة وقبل الحكم وقبل التزكية. 217
123 حكم ما لو فسق الشاهدان قبل الحكم والتفصيل بين حق الله تعالى وحق الآدمي. 218
124 حكم ما لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم. 219
125 حكم ما لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم. 220
126 حكم الرجوع عن الشهادة على القتل أو الجرح بعد الاستيفاء. 225
127 حكم الرجوع عن الشهادة بالعتق بعد الحكم. 228
128 حكم ما إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور وعلم الحاكم بذلك. 230
129 حكم الرجوع عن الشهادة بالطلاق بعد الحكم. 231
130 حكم الرجوع عن الشهادة بالنكاح بعد الحكم. 236
131 ضمان الشاهدان إذا رجعا بعد الحكم. 237
132 حكم ما إذا رجع الشاهدان أو أحدهما بعد الحكم والاستيفاء وبيان حكم ما يثبت به الدعوى بعد الرجوع. 237
133 حكم ما إذا رجع الزائد عن المقدار اللازم من الشهود. 240
134 بيان موارد نقض الحكم وعدمه وما يترتب على نقض الحكم. 240
135 بيان تخالف البينتين فيمن أعتق. 243
136 حكم ما إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد آخران بالرجوع عن ذلك والوصية لخالد. 246
137 حكما لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان أنه رجع عن إحداهما. 247
138 عدم الفرق في الضمان بين شهود الشيء وشهود التزكية 249
139 حكم ما إذا شهد أربعة بالزناء واثنان بالاحصان فرجم ثم رجعا دون شهود الزناء أو رجعوا جميعا. 250
140 ضمان المعرفين ما شهد به الشاهدان لو رجع المعرفان. 251
141 حكم ما ثبت الحكم فيه بشهادة الفرع ثم رجع. 251
142 وجوب تعزيز شاهد الزور 252
143 عدم الضمان بكتمان الشهادة وإن كان إثما. 253
144 تحديد الحد والتعزير. 254
145 أسباب الحد ستة 255
146 بيان ما يتحقق به الزناء 258
147 اعتبار العلم بالتحريم والعقل في الزناء. 261
148 اعتبار الاختيار والبلوغ في الزناء. 262
149 اعتبار الاحصان مع الشرائط السابقة في الرجم. 262
150 عدم ثبوت الحد لو تزوج امرأة محرمة مع الجهل بالتحريم. 262
151 عدم سقوط الحد مع العلم بالتحريم بمجرد العقد. 263
152 سقوط الحد في كل موضع يتوهم الحل. 264
153 سقوط الحد مع الاكراه 265
154 ثبوت مهر المثل للمكرهة على الواطئ. 266
155 هل المهر ثابت على المكره أم على الواطئ إن كان غيره؟ 268
156 لحوق الأولاد بأشرف الأبوين لو فرض الاكراه في أحدهما دون الآخر. 268
157 بيان ما يتحقق به الاحصان. 269
158 سقوط الحد بادعاء الزوجية. 276
159 الاحصان في المرأة كالاحصان في الرجل. 276
160 سقوط الحد عن المجنونة وإن كانت محصنة. 277
161 عدم خروج المطلقة الرجعية عن الاحصان، فلو تزوجت عالمة كان عليها الحد وكذا الزوج الثاني. 277
162 خروج الزوجة عن الاحصان بالطلاق البائن. 279
163 وجوب الحد على الأعمى، ولو أدعى الشبهة قبل مع الاحتمال. 279
164 ثبوت الزناء بالاقرار. 279
165 ويعتبر في المقر البلوغ وكمال العقل والاختيار والحرية و تكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس. 279
166 حكم ما لو أقر أربعا في مجلس واحد. 283
167 عدم الفرق بين المرأة والرجل في الاقرار. 283
168 قيام الإشارة المفيدة للاقرار في الأخرس مقام النطق. 283
169 عدم ثبوت الحد لو قال زنيت بفلانة العفيفة، وهل يثبت به القذف فيه تردد 283
170 حكم ما لو أقر بحد ولم يبينه. 285
171 حكم التقبيل والمعانقة والمضاجعة 289
172 سقوط الرجم لو أنكر بعد الاقرار. 291
173 عدم السقوط بالانكار لو أقر بحد غير الرجم. 292
174 حكم ما أقر بحد ثم تاب 293
175 حكم ما لو حملت المرأة ولا بعل لها. 295
176 حكم ما لو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته. 295
177 حكم ما لو أقر من يعتوره الجنون حال افاقته بالزناء. 295
178 حكم ما لو أقر العقل بوطء امرأة وأدعى انه زوجته فأنكرته الزوجية والوطء. 296
179 بيان ما يعتبر في البينة على الزناء. 296
180 عدم كفاية أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين في الرجم، ولا تقبل شهادة النساء منفردات، وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء في الجلد دون الرجم. 297
181 وجوب حد الشهود لو كانوا أقل من أربعة للفرية. 298
182 لزوم ذكر المشاهدة للو لوج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. 298
183 لزوم حد الشهود دون المشهود عليه لو لم يشهدوا بالمعاينة. 301
184 لزوم توارد الشهود على فعل واحد في زمان ومكان واحد. 302
185 حكم ما لو شهد بعض بالاكراه وبعض بالمطاوعة. 303
186 حكم ما لو أقام الشهادة بعض في وقت عدم حضور الباقين. 304
187 حكم ما لو شهد بعض وأبى الآخر بعد الحضور لها. 305
188 لزوم حد الشهود لو كانوا فساقا. 306
189 لزوم حد الشهود لو كان الرجوع قبل الحكم ولزوم حد الراجع فقط لو كان بعد الحكم 306
190 عدم قدح تقدم الزناء في الشهادة عليه. 306
191 قبول شهادة الأربع على الاثنين فما زاد. 306
192 تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع حسن وليس بلازم 306
193 عدم سقوط الشهادة بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه. 307
194 سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة. 307
195 عدم سقوط الحد بالتوبة بعد قيام البينة. 308
196 ثبوت القتل على من زنى بذات محرم للنسب. 309
197 إلحاق غير النسبي من ذات المحرم به. 311
198 ثبوت القتل على الذمي إذا زنى بمسلمة. 313
199 عدم سقوط الحد عن الذمي إذا أسلم بعد الفعل. 313
200 ثبوت القتل على من زنى بامرأة مكرها لها. 315
201 ثبوت القتل على من زنى بامرأة أبيه وقبل كذلك بامرأة ابنه. 316
202 كفاية القتل بالسيف. 317
203 ثبوت الجلد ثم الرجم على المحصن والمحصنة في الزناء. 318
204 ثبوت الجلد على البالغ المحصن إذا زنى بغير البالغة أو بالمجنونة 320
205 عدم الرجم على المحصنة إذا زنى بها طفل. 321
206 ثبوت الحد على العاقلة دون المجنون إذا زنى بها. 322
207 الزاني غير المحصن يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك. 323
208 المراد من المصر هو الوطن، والقرية كالمصر. 327
209 غير المحصنة تجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جز. 328
210 المملوك الزاني مطلقا يجلد خمسين ولا جز ولا تغريب عليه. 329
211 المبعض يحد حد الأحرار والمماليك بالنسبة. 330
212 الحر يقتل في الرابعة إذا تكرر عليه الحد. 331
213 المملوك يقتل في الثامنة إذا أقيم عليه الحد سبعا. 332
214 في الزناء المتكرر حد واحد وإن كثر. 333
215 حكم الذمي إذا زنى بذمية. 335
216 وجوب قتل الذمي إذا زنى بمسلمة. 336
217 عدم إقامة الحد على الحامل حتى تضع وتخرج من نفاسها وترضع الولد إن لم يتفق له مرضعة. 337
218 لزوم رجم المريض والمستحاضة 339
219 المريض والمستحاضة لا يجلدان قبل البرء، وإن اقتضت المصلحة التعجيل ضربا بالضغث المشتمل على العدد. 340
220 الحائض لا يؤخر حدها. 342
221 عدم سقوط الحد بعروض الجنون أو الارتداد. 342
222 عدم إقامة الحد في شدة الحر والبرد. 343
223 عدم إقامة الحد في أرض العدو. 344
224 عدم إقامة الحد في الحرم على من التجأ إليه. ويقام على من أحدث موجب الحد فيه 344
225 في اجتماع الحدود بدئ بما لا يفوت معه غيره. 345
226 لزوم دفن من حكم برجمه إلى حقويه ودفن المرأة إلى صدرها. 347
227 حكم من فر من الحفيرة. 349
228 عدم نفع للفرار من الجلد. 351
229 لزوم بدء الشهود بالرجم. 351
230 لزوم بدء الامام لو ثبت الزناء بالاقرار. 352
231 استحباب إعلام الناس ليتوفروا على حضور الحد. 353
232 استحباب حضور طائفة لإقامة الحد وبيان أقل الطائفة 353
233 استحباب أن تكون الحجارة صغارا. 355
234 كراهة رجم من لله قبله حد. 355
235 وجوب الدفن بعد الرجم. 357
236 وجوب الصلاة على المرجوم بدون الغسل. 357
237 الزاني يجلد مجردا قائما أشد الضرب، ويفرق على جسده ويتقى وجهه ورأسه و فرجه 358
238 الزانية تجلد جالسة ويربط عليها ثيابها. 361
239 حكم المرأة التي شهد عليها أربعة بالزناء فأدعت أنها بكر وشهدت أربع نساء بذلك. 362
240 حد الشهود للفرية. 363
241 عدم اعتبار حضور الشهود عند إقامة الحد. 364
242 عدم اعتبار حضور الشهود عند إقام الرجم. والقول بوجوبه. 364
243 حكم ما إذا كان الزوج أحد الأربعة. 365
244 الحاكم يحكم بعلمه. 366
245 حكم ما إذا ردت شهادة بعض الشهود أو كلهم. 367
246 حكم ما إذا وجد مع زوجته رجلا بزني بها وعلم بمطاوعتها له. 368
247 من افتض بكرا بأصبعه لزمه مهر نسائها. 370
248 من تزوج أمة على حرة فوطأها قبل الاذن من الحرة كان عليه ثمن حد الزاني. 372
249 من زنى في شهر رمضان عوقب زيادة على الحد وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف. 373
250 بيان المراد من اللواط والإيقاب. 374
251 ثبوت اللواط بالاقرار أربع مرات. 376
252 بيان ما يشترط في المقر. 377
253 ثبوت التعزير دون الحد لو أقر دون الأربع. 377
254 ثبوت الحد على الشهود لو كانوا أقل من أربع. 377
255 ثبوت القتل في الايقاب. 378
256 حكم ما لو لاط البالغ بالصبي أو المجنون أو هما بمثلهما أو بعبده 378
257 حكم مالا لو لاط الصبي أو المجنون ببالغ عاقل. 379
258 حكم ما لو لاط ذمي بمسلم أو بمثله. 379
259 كيفية إقامة حد اللواط. 380
260 عدم الفرق بين الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره في كيفية حد اللواط. 383
261 ثبوت القتل في الرابعة لو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرات. 383
262 المجتمعان تحت إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين. 384
263 المجتمعان يحدان في الثالثة إذا تكرر منهما الفعل وتخلله التعزير. 386
264 ثبوت التعزير على من قبل غلاما أو غيره بشهوة وثبوت المائة عليه إن كان محرما. 386
265 سقوط الحد عن اللائط إذا تاب قبل قيام البينة، ولو كان مقرا كان الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء. 387
266 حد السحق مائة جلدة. 387
267 القول بالرجم مع الاحصان والحد مع عدمه. 388
268 ثبوت القتل في الرابعة إذا تكرر الحد ثلاثا. 390
269 سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة وعدم سقوط بها بعده. 390
270 مع الاقرار أو التوبة يكون الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء. 390
271 الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار واحد مجردتين تعزران دون الحد. 391
272 حكمهما في الثالثة بعد تكرر التعزير. 393
273 لا كفالة في حد ولا تأخير عنه ولا شفاعة في إسقاطه. 394
274 حكم ما لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت. 396
275 حكم القيادة وثبوتها بالاقرار مرتين مع كمال المقر بالبلوغ والعقل والاختيار والحرية. 399
276 ثبوت القيادة بشهادة شاهدين وثبوت خمس وسبعين جلدة عليه. 400
277 عدم الفرق فيه بين الحر والعبد والمسلم والكافر. 400
278 القواد ينفى من مصره إلى غيره بأول مرة. 400
279 القوادة تجلد وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي. 401
280 حد القذف وهو الرمي بالزناء أو اللواط. 402
281 بيان ما يوجب القذف. 403
282 اعتبار البلوغ والعقل في القاذف. 413
283 الصبي لا يحد بالقذف بل يعزر. 413
284 المجنون وغير القاصد لا يحدان. 414
285 القول باعتبار الحرية في القذف. 415
286 القول بعدم اعتبار الحرية في القذف. 415
287 حكم ما إذا أدعى المقدوف على القاذف الحرية وأنكرها القاذف. 417
288 من قذف صبيا أو صبية أو مملوكا لا يحد بل يعزر. 417
289 من قذف كافرة أو متظاهرا بالزناء أو اللواط لا يحد بل يعزر. 418
290 من قال للمسلم: يا ابن الزانية أو أمك زانية وكانت أمه كافرة أو أمة يعزر. 418
291 لزوم التعزير في قذف الأب ولده. 419
292 ثبوت التعزير على رجل قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده منها وثبوت الحد عليه لو كان لها ولد من غيره. 420
293 الولد يحد لو قذف أباه، وكذا الام لو قذفت ولدها وكذا الأقارب. 420
294 الحد يتعدد إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد. 420
295 الحد يتعدد إذا قذف جماعة بلفظ واحد ولكن تفرقوا في المطالبة وإذا جاؤوا به مجتمعين فلهم حد واحد وكذلك حكم التعزير. 421
296 حكم ما لو قال يا ابن الزانيين 423
297 حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدى الزوج و الزوجة 423
298 حكم ما لو قال القاذف لاخر ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية. 424
299 عدم سقوط الحد بعفو بعض الورثة، وسقوطه بعفو الجميع مطلقا. 425
300 ثبوت القتل في الثالثة إذا تكرر حد القذف مرتين. 427
301 من قذف فحد فقال: الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير. 427
302 القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر. 427
303 عدم سقوط الحد عن القاذف بعد ثبوته إلا بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحق أو العفو. 428
304 سقوط الحد عن الزوج القاذف بما ذكر وباللعان وكذلك التعزير. 428
305 حد القذف ثمانون جلدة، حرا كان القاذف أو عبدا ذكرا كان أو أنثى. 429
306 القاذف يجلد بثيابه ولا يجرد 429
307 القاذف يقتصر في ضربه على الضرب المتوسط. 430
308 القاذف يشهر لتجتنب شهادته. 430
309 القذف يثبت بشهادة العدلين أو الاقرار مرتين. 430
310 المقر يشترط فيه التكليف والحرية والاختيار: 430
311 الشخصان إذا تقاذفا سقط الحد عنهما وعزرا. 431
312 الكفار لا يعزرون مع التنابز بالألقاب والتعبير بالأمراض إلا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الامام بما يراه. 431
313 من سب النبي صلى الله عليه واله جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الايمان 432
314 من سب أحد الأئمة عليهم السلام جاز لسامعه قتله مع عدم الخوف. 435
315 حلية دم الناصب. 436
316 حلية دم من سب أحدا من الأنبياء. 436
317 إلحاق أم النبي صلى الله عليه وآله وبنته به من غير تخصيص بفاطمة عليها السلام. 437
318 عدم توقف جواز قتل الساب على إذن الامام. 438
319 عدم الفرق في الساب في الحكم بين المسلم والكافر. 439
320 لا شيء على غير القاصد للسب لغفلة ونحوها. 439
321 ثبوت السب بالبينة أو الاقرار 440
322 وجوب قتل من ادعى النبوة 440
323 من قال: لا أدري محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صادق أولا و كان على ظاهر الاسلام. 441
324 إلحاق مدعي الإمامة بمدعي النبوة وكذا من شك فيه وكان على ظاهر التشيع. 442
325 من عمل بالسحر يقتل ان كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا. 442
326 عدم الفرق في الحكم بين المستحل وغيره. 443
327 ثبوت العمل بالسحر بالبينة أو الاقرار. 443
328 الصبي والمملوك يؤدبان ولكن يكره أن يزاد على عشرة أسواط. 444
329 استحباب إعتاق المملوك الذي ضربه المولى في غير حد حدا. 446
330 كل ما فيه التعزير يثبت بالبينة أو الاقرار. 447
331 من قذف عبده أو أمته عزر كالأجنبي. 447
332 من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما يراه. 448
333 بيان حد المسكر، وموجبه تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا. 449
334 عدم الفرق بين المسكرات في الحد. 450
335 حكم العصير العنبي إذا غلا. 452
336 حكم العصير التمري والزبيبي إذا غلا. 453
337 سقوط الحد عن المكره والصبي والمجنون والجاهل بالتحريم. 454
338 سقوط الحد عن الجاهل بالموضوع. 455
339 ثبوت الشرب بشهادة عدلين وبالاقرار مرتين وعدم ثبوته بشهادة النساء مطلقا 455
340 اشتراط البلوغ والعقل والحرية والاختيار في المقر. 456
341 كيفية الحد وكميته وهو ثمانون جلدة. 456
342 عدم الفرق في الحد بين ان يكون الشارب رجلا أو امرأة حرا أو عبدا. 458
343 الكافر يحد إن تظاهر بالشرب وإلا فلا. 460
344 الشارب غير المرأة يضرب عريانا على ظهره وكنفيه ويتقى وجهه وفرجه. 460
345 السكران لا يقام عليه الحد حتى يفيق. 461
346 عدم سقوط الحد بالجنون الطارئ ولا بالارتداد. 461
347 لزوم القتل في الثالثة بعد تحقق الحد مرتين وقيل في الرابعة. 461
348 كفاية حد واحد لمن شرب مرارا مع عدم تخلل الحد بينهما. 462
349 وجوب الحد بشهادة واحد بشربها وشهادة آخر بقيئها. 462
350 وجوب الحد بشهادة عدلين بقيئها. 463
351 حكم من شرب الخمر مستحلا. 464
352 عدم قتل مستحل غير الخمر من المسكرات ولكن يقام عليه الحد مع الشرب. 465
353 حكم من باع الخمر وسائر المسكرات مستحلا ومحرما. 467
354 حكم من تاب قبل قيام البينة وبعده وبعد الاقرار. 468
355 من ولد على الفطرة إن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها قتل، وإن ارتكب لا مستحلا عزر. 469
356 من قتله الحد أو التعزير فلا دية له. 470
357 الدية في بيت المال إذا بان فسق الشاهدين. 472
358 دية الجنين في بيت المال إذا أجهضت الحامل خوفا من إنفاذ الحاكم. 472
359 حكم من ضرب زيادة عن الحد فمات. 473
360 بيان حد السرقة 475
361 السارق اذا كان طفلا لا يحد بل يؤدب 476
362 السارق إذا كان مجنونا يؤدب في حال يعقله. 481
363 الحد يدرأ بالشبهة كما إذا توهم الملك فأخذ فبان أنه غير مالك. 481
364 حكم السارق إذا كان شريكا. 481
365 اعتبار هتك الحرز منفردا أو مشاركا. 486
366 اعتبار الاخراج من الحرز بنفسه أو مشاركا. 487
367 تحقق الاخراج بالمباشرة والتسبيب. 487
368 الوالد لا يقطع إذا سرق المال من ولده. 487
369 الولد يقطع إذا سرق من مال والده وكذا الأقارب بل الام. 488
370 عدم جواز القطع فيما إذا هتك الحرز وأخذ منه قهرا، وكذا المستأمن إذا خان. 488
371 عدم الفرق بين الذمي والمسلم في لزوم القطع. 489
372 المملوك كالحر مع قيام البينة. 489
373 عدم الفرق بين الذكر والأنثى في القطع. 489
374 الراهن لا يقطع إذا سرق الرهن، و كذا المؤجر إذا سرق العين المستأجرة. 490
375 العبد لا يقطع بسرقة مال المولى. 490
376 عبد الغنيمة لا يقطع بالسرقة منها، بل يؤدب بما يراه الحاكم. 491
377 الأجير يقطع إذا سرق من مال المستأجر، وكذا الزوج والزوجة إذا سرق كل من مال الآخر. 492
378 الضيف يقطع إذا أحرز من دونه. 493
379 سقوط القطع بالشبهة. 494
380 اعتبار النصاب في المسروق، وبيان مقداره. 495
381 اعتبار الحرز في المسروق. 499
382 حكم سارق ستارة الكعبة. 504
383 من سرق من جيب إنسان أو كمة الظاهرين لا يقطع، ويقطع لو كانا باطنين. 504
384 لا قطع على ثمرة على شجرها، ويقطع لو سرق بعد إحرازها. 506
385 لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة. 507
386 من سرق مملوكا صغيرا قطع من غير فرق في ذلك بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض بل والمكاتب. 509
387 حكم المسروق إذا كان حرا فباعه. 510
388 حكم ما إذا كان المسروق حرا ولم يبعه. 511
389 من أعار بيتا فنقبه فسرق منه مال المستعير قطع، وكذا المؤجر. 512
390 من سرق مالا موقوفا قطع مع مطالبة الموقوف عليه. 513
391 الجمال لا تصير محرزة بمراعاة صاحبها ولا الغنم باشراف الراعي عليها. 513
392 حكم من سرق الحرز أو شيئا من أبنيته. 514
393 حكم من سرق من الدار وكان صاحبها فيها وأبوابها مفتحة 515
394 من سرق الكفن من القبر قطع. 515
395 اعتبار النصاب في الكفن. 516
396 من نبش ولم يأخذ الكفن عزر. ولو تكرر منه الفعل قتل. 520
397 القبر ليس حرزا لغير الكفن. 520
398 ثبوت القطع بشهادة عدلين وبالاقرار مرتين. 521
399 عدم ثبوت القطع بالاقرار مرة واحدة. 522
400 اعتبار البلوغ وكمال العقل والحرية في المقر. 523
401 اعتبار الاختيار في المقر. 525
402 حكم من رد السرقة بعينها بعد الاقرار بالضرب 525
403 من أقر مرتين ورجع لم بسقط الحد ولزمه الغرم. 526
404 من أقر مرة ورجع لم يجب عليه الحد ووجب عليه الغرم. 528
405 حد السرقة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى. 528
406 بيان كيفية القطع. 529
407 حكم من كان له إصبع زائدة خارجة أو متصلة ومن كان له كفان. 530
408 من سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب. 530
409 من سرق ثالثة حبس دائما حتى يموت أو يتوب. 533
410 من سرق بعد ذلك قتل. 534
411 من تكررت منه السرقة ثم أخذ فالحد الواحد كاف. 535
412 عدم جواز قطع اليسار مع وجود اليمين ولو كانت شلاء. 535
413 من لم يكن له يسار قطعت يمينه. 537
414 من كان له يمين حين القطع فذهبت لم تقطع اليسار. 537
415 حكم من سرق ولم يكن له يد ومن سرق ولا يد له ولا رجل. 538
416 سقوط الحد بالتوبة قتل ثبوته. 539
417 عدم سقوط الحد لو تاب بعد البينة، وحكم من تاب بعد الاقرار مرتين. 540
418 حكم من قطع الحداد يساره بدلا عن يمينه علما أو ظنا. 541
419 السارق إذا قطع استحب حسمه بالزيت المغلى نظرا له. 542
420 استحباب تعليق اليد المقطوعة في رقبة السارق. 543
421 سراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في حر أو برد. 543
422 وجوب إعادة العين المسروقة. وإن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها. 543
423 المسروق كالمغصوب حكما. 545
424 العين المسروقة لو مات صاحبها دفعت إلى ورثته، وإن لم يكن له وارث فإلى الامام (عليه السلام). 545
425 حكم ما إذا سرق اثنان معا نصابا. 546
426 حكم من سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية. 547
427 حكم من قامت الحجة عليه بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع بها ثم شهدت بأخرى. 549
428 قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه. 550
429 سقوط القطع بالعفو قبل الرافع إلى الحاكم. 550
430 عدم سقوط القطع بهبة ولا عفو بعد الرفع، وسقوطه بتملك المسروق قبل الرفع، وعدم سقوطه به بعد الرفع وثبوت السرقة. 553
431 حكم من سرق المال ثم أعاده إلى الحرز. 553
432 القطع على المخرج دون الهاتك والناقب. 555
433 حكم من هتك الحرز صبيا أو مجنونا ثم كمل وأخرج قبل اطلاع المالك. 559
434 حكم من أخرج النصاب مرارا. 559
435 حكم من أخرج النصاب من حرزين فصاعدا. 560
436 حكم من أخذ النصاب ثم أخذ قبل إخراجه من الحرز. 561
437 ومن أخذه وأحدث فيه حدثا تنقص قيمته عن النصاب ثم أخرجه. 561
438 ومن أخرجه فنقصت قيمته. 561
439 حكم من ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب. 562
440 المحارب هو الذي جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا أو نهالا في مصر وغيره. 564
441 هذه الجناية تثبت بالاقرار وبشهادة عدلين ولا تثبت بشهادة النساء ولا بشهادة اللصوص. 571
442 بيان حد المحارب 573
443 تفصيل كيفية حد المحارب. 574
444 حكم المحارب إذا قتل غيره أو جرحه طلبا للمال. 579
445 حكم المحارب الذي تاب قبل القدرة عليه. وحكمه إذا تاب بعد الظفر به. 581
446 اللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته، فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعا: 582
447 مدافعة قطاع الطريق وإباحة دمائهم. 584
448 جواز الكف عن اللص إذا أراد المال دون النفس. 588
449 المحارب يصلب حيا ومقتولا إلى ثلاثة أيام. 589
450 المحارب ينفى عن بلده ويكتب إلى كل بلد يأوى إليه بالمنع من مؤاكلته. 592
451 عدم اعتبار أخذ النصاب في قطع المحارب. 595
452 المستلب والمختلس والمحتال لا يقطعون على الأموال. 596
453 حكم المبنج ومن سقى غيره مرقدا. 599
454 المرتد هو الذي يكفر بعد الاسلام. 600
455 حكم المرتد الفطري. 602
456 كفر الغلاة والمفوضة والجبرية وغيرهم. 607
457 لا عبرة بردة الصبي والمجنون وللغافل والساهي والنائم والمغمى عليه. 609
458 المكره على الارتداد لا يفتقر إلى تجديد الاسلام. 611
459 المرتدة تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات إلى أن تتوب. 611
460 من أسلم عن كفر ثم ارتد قتل إلا أن يتوب إلى ثلاثة أيام وبعد القتل يتعلق به أحكام. 612
461 حكم ولد من أسلم عن كفر ثم أرتد. 616
462 حكم ولد المعاهد. 619
463 حكم مال المرتد عن ملة. 620
464 المرتد إذا تكرر منه الارتداد قتل في الرابعة. 622
465 حكم الكافر الذي أكره على الاسلام. 623
466 المرتد إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده. 623
467 كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه مطلقا دون الحربي. 625
468 حكم المرتد الملي إذا جن بعد ردته. 628
469 المرتد إذا تزوج لم يصح مطلقا. 628
470 المرتد إذا زوج بنته المسلمة لم يصح بخلاف أمته. 629
471 كفاية ذكر الشهادتين في توبة المرتد إلا أن يكون الارتداد في الخصوصيات. 630
472 قبول توبة الزنديق. 631
473 حكم الذي إذا انقض للعهد والتحق بدار الحرب وحكم أولاده الأصاغر. 632
474 حكم المرتد إذا قتل مسلما عمدا أو خطأ. 634
475 من قتل المرتد الملي بعد التوبة فعليه الفود. 635
476 حكم وطء البهيمة التي لا يراد ظهرها. 636
477 تعزير الواطئ. 637
478 تحريم لحم الموطوءة ولبنها ونسلها ووجوب ذبحها واحراقها. 639
479 حكم الموطوءة التي يراد ظهرها 640
480 ما الذي يصنع بثمن البهيمة الموطوءة. 641
481 حرمة المأكولة ونجاسة رجيعها وحرمة استعمال جلدها. 642
482 ثبوت وطء البهيمة بشهادة رجلين عدلين. 642
483 ثبوتها بالاقرار ولو مرة إن كانت الدابة له وإلا ثبت التعزير، وعدم ثبوتها بشهادة النساء. 643
484 بيان تكليف الفاعل لو كان الموطوءة ملكا له. 643
485 ثبوت القتل في الرابعة أو تكرر الفعل مع تخلل التعزير ثلاثا. 644
486 وطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية في تعلق الاثم والحد واعتبار الاحصان و عدمه والجناية هنا أفحش فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد بما يراه الحاكم. 644
487 ثبوت التعزير لو كانت الميتة زوجته أو أمته. 645
488 ما يثبت به وطء الميتة. 645
489 اللائط بالميت كاللائط بالحي. 647
490 ثبوت التعزير بالاستمناء. 647
491 ما يثبت به الاستمناء. 649
492 الدفاع عن النفس والحريم والمال أمر مرغوب فيه. 650
493 وجوب التدرج في الدفاع من الأسهل إلى الأصعب 651
494 دم المدفوع هدر. 651
495 الدافع إذا قتل كان كالشهيد 651
496 حكم الدفاع عن العرض. 652
497 كيفية الدفاع وما يجوز وما لا يجوز وما يترتب عليهما. 656
498 حكم من وجد مع زوجته وسائر أرحامه من ينال دون الجماع. 659
499 من اطلع على عورات قوم فلهم زجره. فلو أصر فرموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا. 660
500 ضمان من بادر المطلع من غير زجر. 661
501 حكم ما إذا كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل. 662
502 حكم التنازع بين أولياء المقتول وصاحب المنزل. 663
503 للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع فلا ضمان. 664
504 حكم ما إذا عض على يد إنسان فانتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض. 664
505 الزحفان العاديان يضمن كل منهما ما يحنيه على الآخر 666
506 حكم ما إذا أمره الامام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات بذلك. 666
507 حكم ما إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت. 669
508 من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات بذلك فلا دية له على القاطع. 669
509 للحاكم ختن الذكر الكامل دون الأنثى. 672