ثبوته ولو علم البكارة كما هو واضح.
(و) كيف كان ف (هل يحد الشهود للفرية قال) أبو علي والشيخ (في النهاية) وابن إدريس في كتاب الشهادات على ما حكي:
(نعم) لأن تقديم شهادة النساء في الخبر السابق يستلزم رد شهادتهم المستلزم لكذبهم، وفيه منع ظاهر، لجواز قبول الشهادتين بالتعارض المقتضي للشبهة، ولاحتمال عود البكارة، وإن بعد، ولا شعار ترك ذكره في الخبرين. (و) لعله لذا رجع عنه الشيخ ف (قال في المبسوط:
لا حد) عليهم لما عرفت لا (لاحتمال الشبهة في المشاهدة) الذي لا يخفى عليك ما فيه، وكذا رجع عنه ابن إدريس في المحكي عنه في الحدود، ضرورة تعارض البينتين الموجب للشبهة المسقطة، بل ينبغي الجزم بذلك مع إطلاق الشهادة المحتمل لكونه في الدبر المقتضي لعدم تحقق الفرية أيضا. وبذلك كله يظهر لك ما في قول المصنف: (والأول أشبه) ضرورة كون الأشبه بأصول المذهب وقواعده السقوط لا الثبوت والله العالم.
وكذا يسقط الحد عن الزاني الذي شهدوا على زناه بها قبلا أو أطلقوا، للشبهة.
ولو ثبت جب الرجل المشهود على زناه في زمان لا يمكن حدوث الجب بعده درئ الحد عنه وعن التي شهد أنه زنى بها وحد الشهود للفرية بتحقق كذبهم، وكذا يسقط الحد عنها لو شهدن النساء بأنها رتقاء ولكن قيل حد الشهود لعدم إمكان حدوث الرتق عادة، وفيه أن غايته التعارض بين الشهادتين، ومثله القول في الجب، نعم إن حصل العلم به أو بالرتق بالمعاينة أو شهادة عدد التواتر وكان المشهود به الزناء قبلا اتجه حينئذ حدهم للفرية، والله العالم.