فإنها حينئذ مكفرة لا شئ عليها، أما إذا لم يكن مجتنبا لها فلا يبعد التعزير لها أيضا، والله العالم.
الباب الرابع (في حد المسكر) الذي يرجع فيه إلى العرف كغيره من الألفاظ وإن قيل هو ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم وظهور السر المكتوم أو ما يغير العقل ويحصل معه سرور وقوة النفس في غالب المتناولين، أما ما يغير العقل لا غير فهو المرقد إن حصل معه تغيب الحواس الخمس، وإلا فهو المفسد للعقل كما في البنج والشوكوان، ولكن التحقيق ما عرفته، فإنه الفارق بينه وبين المرقد والمخدر ونحوهما مما لا يعد مسكرا عرفا. (و) أما (الفقاع) فقد مر البحث في موضوعه مكررا.
(و) كيف كان ف (مباحثه ثلاثة:) (الأول في الموجب) (وهو) بلا خلاف يوجد فيه عندنا، بل الاجماع بقسميه عليه (تناول المسكر أو الفقاع) ولو القليل منهما وإن لم يكن به إسكار، لدوران الحرمة في الثاني على مسماه وإن لم يسكر، وفي الأول على إسكار الكثير منه فإن ما أسكر كثيره حرم قليله، وعلى كل حال فالمدار على التناول منهما