الحد فيه) لأنه هتك حرمة الحرم، ولكن أرسل في الفقيه (1) " لو أن رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه " ولعله الأحوط والأولى.
والمراد من الحرم ما هو المتبادر من المعهود بمكة، وعن النهاية والتهذيب إلحاق حرم النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وعن الوسيلة الاقتصار على الأول ولا دليل على شئ منهما، والله العالم.
(الثاني في كيفية ايقاعه) (إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أولا) وجوبا لئلا يفوت الجلد لو انعكس (وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر) بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ولا إشكال، فإنه مقتضى العمل بالسببين مع إمكانه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، ففي صحيح زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) " أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك " ونحوه في حسن حماد بن عثمان (3) وحسن ابني سنان وبكير جميعا (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفي خبر محمد بن مسلم (5) عنه (عليه السلام) " في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: كان علي (عليه السلام) يقيم الحدود ثم يقتله، ولا تخالف عليا (عليه السلام) " وفي خبر سماعة أيضا (6)