وفاقا للمشهور، خصوصا المتأخرين، بل لم أقف فيهم على مخالف وإن تردد فيه بعضهم، لكنه في غير محله للأصل بعد ظهور النصوص (1) السابقة في اعتبار الرجلين في الشهادة على الشهادة السالم عن معارضة الاطلاق المزبور الظاهر في قبول شهادتهن عليه نفسه الذي لا تطلع عليه الرجال غالبا، لا الشهادة عليه التي هي عكس ذلك، والأولوية الواضحة المنع، بل والاجماع المزبور المتبين خلافه. ولذا قال في كشف اللثام:
" دون ثبوته خرط القتاد " ووهنه في الرياض بندرة القائل بمضمونه عدا الناقل ونادر والأخبار المرسلة التي لم نقف منها على خبر واحد، كما اعترف به أيضا بعضهم. ومن هنا يقوى إرادة ما دل على قبول شهادة رجل وامرأتين منهما لكن كان عليه ضم الكتاب معها أيضا، إلا أنه لا يخفى عليك ظهورها في ما لا يشمل الشهادة على الشهادة، والتساوي المزبور لم يثبت عمومه للمفروض بوجه يقطع العذر شرعا، خصوصا بعد عدم حجية كل ظن للمجتهد والقياس والاستحسان، وكذا الكلام في الأخير، ضرورة عدم ثبوته على وجه يشمل الفرض أيضا وإلا لأجزأ الشاهد واليمين الثابت في النصوص (2) إثباتهما لجميع حقوق الآدميين، فهما أولى من النساء في ذلك، ولا أظن أحدا يقول به، خصوصا بعد التصريح بعدم الاجتزاء به في الخبر السابق في إحدى النسختين.
* (ثم الفرعان) * العدلان * (إن سميا الأصل وعدلاه قبل) * حال التحمل والأداء عندنا، لاطلاق الأدلة، نعم للعامة قول بالعدم بناء على أنه نائب عن الأصل، فتعديله بمنزلة تعديل نفسه * (وإن سمياه ولم يعدلاه سمعها الحاكم وبحث عن الأصل، وحكم مع ثبوت ما يقتضي