" أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال " يعني الدف، وقوله (صلى الله عليه وآله) (1) أيضا: " فصل ما بين الحرام والحلال بالضرب بالدف عند النكاح " وربما قيد الدف هنا بما خلا عن الصنج، وعن ابن إدريس ما عن التذكرة من أن الأقوى الحرمة، لعموم النصوص الناهية وكثرتها وعدم صلاحية ما ذكر لتخصيصها، وقد مر الكلام فيه في المكاسب. (2) المسألة (السابعة:) لا خلاف في أن (الحسد) وهو تمني زوال النعمة عن الغير أو هزوله (معصية) تأكل الايمان كما تأكل النار الحطب (3) وأن آفة الدين الحسد والعجب والفخر (4) وأن الحاسد ساخط لنعم الله تعالى صاد لقسمته بين عباده (5) وأن ستة يدخلون النار قبل الحساب بستة منهم العلماء بالحسد (6).
(وكذا بغضة المؤمن) للنهي (7) عن التعادي والتهاجر، والأمر (8) بالتحاب والتعاطف في النصوص التي لا تحصى، ولكن الظاهر أن ما يجده الانسان من الثقل من بعض إخوانه لبعض أحوال وأفعال أو