أهل حرب فمقاتلتهم لا تتوقف على ذلك، وإن كانوا أهل هدنة وذمة فلا يقدح ذلك بمجرده في عهدهم إلا مع شرطه، وإثباته من مجرد هذا الخبر لا يتم خصوصا عند المصنف وغيره ممن لم يعتبر أصل الخبر نظرا إلى ما تقدم.
قلت: لا بأس بالعمل به بعد انجباره واعتضاده بما عرفت مضافا إلى ما قلناه سابقا من إيكال ذلك إلى نظر الإمام على حسب ما يراه من المصلحة في الأفراد وكيفياتها والله العالم.
المسألة (السابعة):
(لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب) كما لا يعتبر في قتله لو قتل المكافأة لاطلاق الأدلة الذي لا يعارضه إطلاق اسم اللص والسارق عليه بعد ظهور الأدلة في اشتراط ذلك في غيره كاشتراط المرافعة ونحوها مما سمعته في السرقة (و) لكن (في الخلاف يعتبر) النصاب لقوله (صلى الله عليه وآله) (1) " القطع في ربع دينار " ولأنه مجمع عليه ولا دليل فيما دونه، وهو كما ترى (و) كذا (لا) يعتبر (انتزاعه من حرز) للاطلاق المزبور.
هذا كله على القول بالتفصيل (و) أما (على ما قلناه من التخيير فلا فائدة في هذا البحث) أصلا ولا وجه للشرط المزبور (و) ذلك (لأنه) عليه (يجوز قطعه وإن لم يأخذ مالا)