على الخارج الذي أخذه من المشارك في الهتك، والثاني أن يكون على حال خرج به عن ذلك، ولا ريب في أن القطع حينئذ على الداخل المخرج له عن الحرز الواضع له في خارج الحرز، والثالث أن يكون في حال يشك فيه، والمتجه فيه عدم القطع على أحد منهما كما سمعته من الشيخ، للشبهة وللشك في الشرط الذي هو الاخراج من الحرز المقتضي للشك في المشروط، والله العالم.
ولو هتك الحرز صبيا أو مجنونا ثم كمل فأخرج قبل اطلاع المالك وإهماله ففي القطع نظر من أنه الآخذ والهاتك، ومن خروجه عن التكليف حين الهتك، وحين التكليف إنما أخذ من حرز منهتك، والقطع إنما يترتب عليهما، لأنه المتيقن من النص والفتوى، فإذا وقع أحدهما حين عدم التكليف لم يترتب عليه عقوبة، ولعله الأقوى، إذ لا أقل من الشبهة الدارئة، والله العالم.
المسألة (السادسة:) (لو أخرج قدر النصاب دفعة) من الحرز (وجب القطع) بلا خلاف ولا إشكال (و) أما (لو أخرجه مرارا) متعددة (ففي وجوبه تردد) من العموم، ومن الأصل وعدم صدق السرقة من الحرز في الثانية بعد الهتك في الأولى، ولكن (أصحه) عند المصنف وفاقا للمحكي عن المبسوط والسرائر والجواهر (وجوب الحد) طال الزمن أم قصر (لأنه أخرج نصابا، واشتراط المرة