فإن قوله تعالى (1) " ومن يقتل مؤمنا متعمدا " ونحوه ظاهر في إرادة العمد إلى متحقق الوصف، فيتجه حينئذ في الفرض أنه من شبيه العمد الذي فيه الدية في ماله مغلظة، ولعله لذا كان المحكي عن الشافعي في أحد قوليه العدم، بل عن الشيخ أنه في محكي كتاب زكاة الفطرة من الخلاف حكم بأن من قتل مسلما في دار الحرب بظن أنه كافر لم يكن عليه أكثر من الكفارة، بل يؤيده أن جمعا من الصحابة منهم أسامة بن زيد وجدوا أعرابيا في غنيمات فلما أرادوا قتله تشهد فقالوا:
ما تشهد إلا خوفا من أسيافنا فقتلوه واستاقوا غنيماته فنزل " ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام: لست مؤمنا تبتغون " (2) إلى آخرها، فغضب النبي (صلى الله عليه وآله) وقال لأسامة: " هلا شققت قلبه " (3) ولكن لم يقتص منهم، بل ربما أيد أيضا بأن القصاص حد يدرأ بالشبهة المتحققة في الفرض بعد ما عرفت وإن كان فيه ما لا يخفى، لكن في ما سمعت كفاية، والله العالم.
(الباب الثاني:) (في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه).
(إذا وطئ البالغ العاقل) المختار (بهيمة) ذكرا أو أنثى قبلا أو دبرا (مأكولة اللحم) عادة (كالشاة والبقرة) ونحوهما مما لا يراد ظهرها (تعلق بوطء ها أحكام) بخلاف صورة