(اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا) بالبلوغ والعقل (فهذه قيود أربعة) التناول والاختيار والعلم بالتحريم وكمال المتناول.
و (شرطنا التناول ليعم الشرب والاصطباغ وأخذه ممزوجا بالأغذية والأدوية) وإن لم يبق مع المزج متميزا فإن المحرم ذاتا لا ترتفع حرمته بعدم تمييزه، نعم يخرج استعماله بالاحتقان كما صرح به في القواعد والتضميد والاطلاء ونحوهما، بل في المسالك والسعوط حيث لا يدخل الحلق، لأنه لا يعد تناولا فلا يحد به وإن حرم، مع احتمال حده على تقدير إفساده الصوم وإن كان هو كما ترى، ضرورة عدم اقتضاء فساد الصوم بعد فرض عدم دخوله الحلق الحد المزبور، نعم قد يدخل في التناول ما يستعمل من المسكرات في القليان ونحوها، نعم في القواعد " ولو تسعط به حد " ولكن علله في كشف اللثام بأنه يصل إلى باطنه من حلقه، وبالنهي عن الاكتحال به، والاسعاط أقرب منه وصولا إلى الجوف:
قلت: ولو فرض عدم وصوله أو عدم العلم بالوصول لم يحد، للأصل وغيره وإن عزر.
ولو عجن بالخمر مثلا عجينا فالأقرب كما في القواعد وجوب الحد لكن عن التحرير سقوطه، لأن النار أكلت أجزاء الخمر، قال: نعم يعزر، ولعله للنجاسة، ولاحتمال البقاء، وفيه أن الأصل بقاؤه، اللهم إلا أن يمنع ثبوت الحد بالأصل المزبور، بل لا بد فيه من العلم ببقاء أجزائه.
(و) كيف كان ف (نعني بالمسكر ما من شأنه أن يسكر فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه) وإن لم تسكر بلا خلاف معتد به بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص (1) المستفيضة أو المتواترة