في التحرير الوجوب مع أمن الضرر (و) إن كان لا يخلو من نظر.
نعم قالوا من غير خلاف يعرف فيه بينهم: (يجب اعتماد الأسهل فلو اندفع الخصم) بالتنبيه ولو بالتنحنح فعله، وإن لم يندفع إلا (بالصياح اقتصر عليه إن كان في موضع يلحقه المنجد) مثلا (وإن لم يندفع) بالصياح (عول على اليد فإن لم تغن فبالعصا فإن لم تكف فبالسلاح) إلى غير ذلك من أفراد الترقي من الأسهل إلى الصعب ثم إلى الأصعب، ولكن قد ذكرنا سابقا أن مقتضى إطلاق النصوص عدم الترتيب المزبور، خصوصا في المحارب واللص المحارب والمطلع على عيال غيره، بل مطلق الدفاع، فإن لم يكن إجماعا أمكن المناقشة فيه، بل لعل السيرة على خلافه.
(و) على كل حال ف (يذهب دم المدفوع هدرا جرحا كان أو قتلا) فضلا عن ماله إذا لم يندفع إلا بذلك بلا خلاف أجده فيه نصا (1) وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه (ويستوي في ذلك الحر والعبد) والمسلم والكافر والليل والنهار بمثقل أو محدد خلافا لأبي حنيفة، فضمنه مع القتل بمثقل إن قتله نهارا.
(ولو قتل الدافع) ولو دون ماله (كان كالشهيد) في الأجر كما سمعته في النصوص (2) السابقة، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الله بن سنان (3): " من قتل دون مظلمة فهو شهيد " ونحوه قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي مريم (4) قال: " يا أبا