إذ لا فائدة فيه، وفي المسالك بعد أن استظهر من المتن الوجوب قال:
" ويحتمل الاستحباب، بل إيكال الأمر إلى الإمام، لما روي (1) أن النبي (صلى الله عليه وآله) حفر للعامرية ولم يحفر للجهنية، وعن أبي سعيد الخدري (2) في قصة ماعز أمرنا رسول الله (برجمه فانطلقنا به إلى بقيع الفرقد، فما أوثقناه ولا حفرنا له حفيرة، ورميناه بالعظام والمدر والخزف، ثم اشتد واشتددنا له حتى أتى الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت " وروى الحسين بن خالد (3) عن أبي الحسن (عليه السلام) أن ما عزا إنما فر من الحفيرة، وطرق الروايات الدالة على الحفر والتحديد غير نقية السند، ولكنها كافية في إقامة السنة " وتبعه الأردبيلي وفيه أنها مجورة بالعمل مع أن فيها الموثق، وما ذكره من المرسل وخبر أبي سعيد الخدري إنما هو من طرق العامة، فلا يصلح معارضا للنصوص المزبورة، والله العالم.
(فإن فر) من الحفيرة (أعيد إن ثبت زناه بالبينة) للأصل والنصوص، بل لا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام إجماعا كما هو الظاهر (ولو ثبت بالاقرار لم يعد) كما عن المفيد والحلبي وسلار وابني سعيد، بل نسب إلى الشهرة، لاطلاق المرسل (4) " عن المرجوم يفر قال: إن كان أقر على نفسه فلا يرد، وإن كان شهد عليه الشهود يرد " ومفهوم التعليل في الخبر الآتي مؤيدا ذلك بأنه بمنزلة للرجوع عن الاقرار وللشبهة والاحتياط في الدم.
(وقيل) كما عن النهاية والوسيلة: (إن فر قبل إصابته