وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) في علة حد شارب الخمر ثمانين (1) أنه " إذا سكر قذف هذا وآذى هذا وافترى وحد المفتري ثمانون " ويعتبر فيه الاختيار فلا حد على المكره قطعا.
(وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية؟ قيل) والقائل الصدوق والشيخ في محكي الهداية والمبسوط: (نعم) للأصل، وقوله تعالى (2): " فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وخبر القاسم بن سليمان (3) سأل الصادق (عليه السلام) " عن العبد يفتري على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين " ونحوه خبر حماد ابن عثمان (4) وقاعدة التنصيف.
(وقيل) والقائل المشهور شهرة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك في محكي الخلاف وغيره: (لا يشترط) لعموم الآية (5) وما شابهها من النصوص (6) وخصوص حسن الحلبي " (7) إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، قال: هذا من حقوق الناس " وخبر أبي بكر الحضرمي " (8) سأله عن عبد قذف حرا، فقال: يجلد ثمانين، هذا من حقوق المسلمين، فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد " وبذلك ينقطع الأصل والقاعدة وتخص الفاحشة بغيره، بل قيل: