مريم هل تدري ما دون مظلمة؟ قلت: جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك، فقال: يا أبا مريم إن من الفقه عرفان الحق " والظاهر أنه أقره على ما فسره به.
نعم قيده غير واحد في المال بما إذا ظن السلامة وإطلاق النصوص ينافيه، بل في مرسل البرقي (1) عن الرضا (عليه السلام) " عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجئ قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال نعم، قلت:
وكذلك إن كان معه امرأة قال: نعم وكذلك الأم والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل، قال: نعم وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل قال: نعم ".
وعلى كل حال فلا إشكال في أنه يضمنه المدفوع نفسا وطرفا ومالا للعمومات، نعم قد تقدم سابقا الفرق بين النفس والمال بالنسبة إلى وجوب الدفاع وعدمه فيجب في الأول مع انحصار الأمر فيه ولا يجوز الاستسلام بخلاف المال الذي لا يتوقف حفظ النفس عليه بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه للنصوص (2) السابقة، بل لو علم تلف النفس حرم عليه ذلك لأهمية حفظ النفس وإن كان قد يتوهم من إطلاق النصوص جوازه أيضا.
وأما العرض ففي الرياض هو محل نظر، بل الظاهر جواز الاستسلام كما صرح به في التحرير وغيره، لأولوية حفظ النفس من حفظ العرض كما يستفاد من جملة من الأخبار الواردة (3) في درء الحد عن المستكرهة