الهدر، فيحكم به حينئذ حتى يعلم حصول سبب الضمان، كما أشرنا إليه سابقا والله العالم.
المسألة (الرابعة):
(للانسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه) وعن غيره وعن ماله (فلو) تعيبت أو (تلفت بالدفع فلا ضمان) مع فرض توقف الدفع عليه بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام عندنا، مشعرا بالاجماع عليه خصوصا بعد أن حكى في مقابله عن أبي حنيفة الضمان مع تجويزه الاتلاف، ولا ريب في ضعفه للأصل وفحوى ما سمعته في الانسان، بل مقتضى إطلاق المصنف وغيره والفحوى المزبورة ذلك أيضا وإن تمكن من الهرب.
إلا أنه قد يشكل خصوصا في بعض أفراده بقاعدة حرمة التصرف في مال الغير فضلا عن إتلافه، وليس هو كدفاع الظالم الذي له شعور وتكليف وقاصد للظلم، فإن لك دفاعه مع الامكان وإن تمكنت من الهرب، وليس في الأدلة هنا ما يشمل الفرض المزبور في الدابة، والله العالم.
المسألة (الخامسة):
(لو عضن على يد إنسان) ظلما (فانتزع المعضوض يده فندرت)