نفي لا غير).
وفي محكي التبيان والمبسوط والخلاف إن قتل قتل، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن اقتصر على أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإن اقتصر على الإخافة فإنما عليه النفي، بل عن الأخيرين أنه ينفي على الأخيرين بل عن أولهما أنه يتحتم عليه القتل إذا قتل لأخذ المال، وإن قتل لغيره فالقود واجب غير متحتم، ويجوز لولي المقتول العفو عنه مجانا وعلى مال.
وعن الوسيلة " لم يخل إما جنى جناية أو لم يجن، فإذا جنى جناية لم يخل إما جنى في المحاربة أو في غيرها، فإن جنى في المحاربة لم يجز العفو عنه ولا الصلح على مال، وإن جنى في غير المحاربة جاز فيه ذلك، وإن لم يجن وأخاف نفي عن البلد، وعلى هذا حتى يتوب، وإن جنى وجرح اقتص منه ونفي عن البلد، وإن أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف ونفي، وإن قتل وغرضه في إظهار السلاح القتل كان ولي الدم مخيرا بين القود والعفو والدية، وإن كان غرضه المال كان قتله حتما، وصلب بعد القتل، وإن قطع اليد ولم يأخذ المال قطع ونفي، وإن جرح وقتل اقتص منه ثم قتل وصلب، وإن جرح وقطع وأخذ المال جرح وقطع للقصاص أولا إن كان قطع اليد اليسرى ثم قطع يده اليمنى لأخذ المال ولم يوال بين القطعين، وإن كان قطع اليمنى قطعت يمناه قصاصا ورجله اليسرى لأخذ المال ".
قلت: لكن في الرياض " لم أجد حجة على شئ من هذه الكيفيات من النصوص وإن دل أكثرها على الترتيب في الجملة لكن