فرض العفو من أحدهما عن القطع قبل الثبوت عند الحاكم ثم رفعه لإرادة المال فأثبتا سرقته له دفعة، فمع كون الأول الذي عفا لم يكن عليه قطع بناء على القطع بسرقته في الفرض، واحتمال تعين القطع للثاني يدفعه أنه خلاف ظاهر النص المزبور، ويمكن فرضه بالاقرار بهما عند الحاكم مرتين بلا رفع من المسروقين فعفا الأول منهما مثلا، وكذا لو ثبت بينة الحسبة ثم عفا الأول مثلا.
(و) على كل حال (أغرم المالين) لهما لعدم مدخلية القطع بالأولى أو الثانية في ذلك كما هو واضح، ولعله على نحو ذلك يحمل خبر عيسى (1) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطعه فيوهب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية فيقدم إلى السلطان فبأي السرقتين يقطع؟ قال يقطع بالأخيرة ويستسعى بالمال الذي سرقه أولا حتى يرده على صاحبه ".
(ولو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع) بها (ثم شهدت) هي أو غيرها (عليه بأخرى) ثانية (قال في النهاية) والخلاف: (قطعت يده بالأولى ورجله بالثانية استنادا إلى الرواية) السابقة (2) بل هو المحكي عن الصدوق أيضا وابني حمزة وسعيد بل عن الخلاف الاجماع عليه.
(وتوقف بعض الأصحاب فيه) بل عن الشيخ في المبسوط وابن إدريس الجزم بالعدم، بل هو خيرة الفاضل في محكي المختلف والتحرير، بل عن الخلاف الاعتراف بقوته، بل في المتن (وهو أولى) للأصل وللشبهة لضعف الخبر واختصاص دليل قطع الرجل بما سرق بعد قطع اليد اليمنى وإن كان