(القسم الثاني) (من كتاب الحدود، وفيه أبواب):
(الباب الأول) (في المرتد، وهو الذي يكفر بعد الاسلام) سواء كان الكفر سبق إسلامه أم لا، ويتحقق بالبينة عليه ولو في وقت مترقب أو التردد فيه، وبالاقرار على نفسه بالخروج من الاسلام أو ببعض أنواع الكفر، سواء كان ممن يقر أهله عليه أولا، وبكل فعل دال صريحا على الاستهزاء بالدين والاستهانة به ورفع اليد عنه، كالقاء المصحف في القاذورات وتمزيقه واستهدافه ووطئه وتلويث الكعبة أو أحد الضرائح المقدسة بالقاذورات، أو السجود للصنم وعبادة الشمس ونحوها وإن لم يقل بربوبيتهما.
قال الصادق (عليه السلام) في خبر الفضيل بن يسار (1) " إن رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فأتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فشهد أنه رآهما يصليان لصنم، فقال: ويحك لعله بعض من يشتبه