دون شاهدي الاكراه، لأنهما لم يقذفاها وقد كملت شهادتهم عليه، وإنما انتفى عنه الحد للشبهة، أي لا لعدم الثبوت. وفيه أن الشهادة بالمطاوعة أعم من القذف، لاحتمال الشبهة فيها وإن كان هو زانيا.
وفيها أيضا أنه لو شهد اثنان بأنه زنى وعليه قميص أبيض واثنان به وعليه قميص أسود ففي القبول نظر. وفيه أنه لا مانع من اجتماع الخصوصيتين فلا تعدد للفعل، ودعوى ظهور الكلام في التنافي واضحة المنع.
* (ولو أقام الشهادة بعض) * الشهود * (في وقت) * عدم حضور الباقين على وجه لا يحصل به اتصال الشهادة عرفا * (حدوا للقذف، ولم يرتقب إتمام البينة، لأنه لا تأخير في حد) * بلا خلاف محقق أجده فيه إلا ما يحكى عن جامع ابن سعيد، وهو شاذ، وفي الخبر (1) المنجبر قصوره بما عرفت " ثلاثة شهدوا على رجل بالزناء فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) أين الرابع؟ فقالوا الآن يجئ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " حدوهم، فليس في الحدود نظر ساعة " كالآخر أيضا (2) " ثلاثة شهدوا على رجل بالزناء وقالوا الآن يأتي الرابع، قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل واحد منهم " نعم في محكي الخلاف إذا تكاملت شهود الزناء فقد ثبت الحكم بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحد أو مجالس، وشهادتهم متفرقين أحوط، وعن الفاضل في المختلف تنزيله على تفرقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعة نظرا إلى أن ذلك هو المذهب عندنا مشعرا بدعوى الاجماع على الحكم، وفي المسالك مذهب الأصحاب اشتراط إيقاع الشهادة في مجلس واحد، وربما أيد الحمل المزبور بأنه عبر في السرائر أنه قال قبلها: " ولا تقبل