(الأول في السارق) (و) لا خلاف نصا وفتوى في أنه (يشترط في وجوب الحد عليه شروط) ذكر المصنف منها ثمانية ولعلها عشرة بزيادة الاختيار وكون المال في حرز، بل أزيد مع ملاحظة الاخراج منه، والأمر سهل بعد وضوح الحال.
(الأول: البلوغ، فلو سرق الطفل لم يحد و) إن كان (يؤدب) بما يراه الحاكم (ولو تكررت سرقته) إلى الخامسة فما فوق وفاقا للمشهور، للأصل وحديث رفع القلم (1) المؤيد بما سمعته في ما تقدم من السقوط في الحدود السابقة.
(و) لكن (في النهاية يعفى عنه أولا فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمي، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل) وتبعه عليه القاضي والفاضل في محكي المختلف ناسبا له إلى الأكثر (و) إن كنا لم نتحققه، نعم (بهذا) في الجملة (روايات) كثيرة فيها الصحيح وغيره، بل ربما قرب من التواتر مضمونها في الجملة، إلا أنها على كثرتها لم نقف فيها على خير مشتمل على تمام التفصيل المزبور كما اعترف به في كشف اللثام وغيره.
ولكن في صحيح ابن سنان (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة أو مرتين، ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ".