المسألة (الثالثة:) لا ريب ولا خلاف في أن (اللعب بآلات القمار كلها حرام كالشطرنج والنرد) الذي في بعض الأخبار أنه أشد من الشطرنج (1) وأن اللاعب به كمثل الذي يأكل لحم الخنزير (2) (والأربعة عشر) وهي قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ويجعل في الحفر حصى صغار مثلا للعب بها (وغير ذلك) كالخاتم الذي يلعب به في زماننا ونحوه (سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار).
ففي خبر الحسين بن زيد (3) والسكوني (4) عن أمير المؤمنين (عليه السلام): " أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن اللعب بالنرد والشطرنج ".
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) (5) أنه قال لقوم كانوا يلعبون