إمكان إرادته من السداد والتمييز والتحصيل ونحوها مما وجد في نصوص (1) العدالة وقبول الشهادة، بل قد يقال: إن فاقدها غير مرضي الشهادة عرفا، فلا يدخل في قوله تعالى (2): " ممن ترضون " بل إن جعلت العدالة الاستواء في أمثال ذلك خرج الفاقد لها قطعا، ضرورة خروجه عن الاعتدال الذي عليه غالب الناس، فتأمل.
هذا ولكن لم يحرروا أنه بم تعود العدالة أو قبول الشهادة لمن وقع منه شئ مما ينافيهما أو لا يقدح اتفاق وقوع ذلك منه إلا إذا كان كثيرا أو مصرا ولو بالعزم على فعل أمثاله، فمتى لم يكثر منه ذلك ولا عزم على استدامة فعله قبلت شهادته، فيكون حكمه حكم الصغيرة حينئذ، ولا يبعد ذلك، والله العالم.
(و) كيف كان ف (- هنا مسائل):
(الأولى) (كل مخالف في شئ من أصول العقائد ترد شهادته، سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد) لعدم معذوريته على كل حال، من غير فرق بين أصولها وفروعها الاعتقادية (و) غيرهما مما علم ضرورة من الدين أو المذهب، لاشتراك الجميع في عدم المعذورية الموجبة للكفر فضلا عن الفسق.
نعم (لا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق إذا لم