فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفي عنه دون الإمام.
قلت: لا دلالة في ما ذكره من بعض المعتبرة على ما نحن فيه، وقد سمعت اشتمال النصوص (1) على العفو عن حد السرقة، مضافا إلى ما يفهم منها من كون ذلك حكم الاقرار من حيث كونه كذلك، وإلى إطلاق الأصحاب ولعله لأن الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم والله العالم.
(ولو حملت) المرأة (ولا بعل لم تحد) عندنا (إلا أن تقر بالزناء أربعا) أو تقوم عليها البينة، لاحتمال الاشتباه والاكراه وغيرهما، خلافا لمالك، وضعفه واضح، بل ليس علينا سؤالها، للأصل بل الأصول، فما عن ظاهر المبسوط من لزومه لا وجه له.
هذا وفي القواعد أنه يشترط في الاقرار أن يذكر حقيقة الفعل لتزول الشبهة، إذ قد يعبر بالزناء عما لا يوجب الحد، ولهذا قال (صلى الله عليه وآله) (2) لما عز: " لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال:
لا، قال: أفنكتها؟ لا تكني، فقال: نعم، قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر، قال:
نعم، فعند ذلك أمر برجمه ".
وفيه أنه - مع كونه ليس من طرقنا - قضية في واقعة وإلا فالظاهر الاكتفاء بظاهر اللفظ، لعموم ما دل على حجيته، ولذا لم يستقص في جملة من النصوص، كما هو واضح.
ولو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته حد دونها وإن صرح بأنها طاوعته على الزناء، إذ لا يؤخذ أحد باقرار غيره.
ولو أقر من يعتوره الجنون حال إفاقته بالزناء وأضافه إلى حال