التنافي بين الأدلة بعد ما سمعت من اشتمالها على القتل والضرب بالسيف ونحوه في مقام الحاجة الموجب لدلالة على عدم حد آخر وإلا لزم تأخير البيان عنها وهو غير جائز قطعا، ومن هنا كان خيرة المشهور القتل، بل صرح بعضهم بشذوذ قول الحلي مشعرا بدعوى الاجماع على خلافه وهو في محله نعم قد سمعت ما في خبر جعفر (1) في النصراني الذي أسلم أنه يضرب حتى يموت، وما في الخبر الوارد في زوجة الأب من الرجم (2) فينبغي الاقتصار عليهما فيهما، والله العالم.
* (وأما الرجم فيجب على المحصن) * والمحصنة * (إذا زنى) * أو زنت * (ببالغة عاقلة) * أو بالغ عاقل بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه " بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص (3) * (ف) * الحكم حينئذ مفروغ منه، نعم * (إن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم) * بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه أيضا، بل الاجماع بقسميه عليه أيضا، وإطلاق العماني الرجم على المحصن من دون ذكر للجلد كجملة من النصوص غير معلوم الخلاف، وإلا كان محجوجا بما سمعت وبما تسمعه من النصوص التي لا ينافيها الاطلاق المزبور الموافق للمحكي عن جميع العامة، ضرورة اقتضاء الأمر بهما العمل بهما معا كما أشار إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) في ما تسمعه من الخبر (4) إن شاء الله.
* (وإن كان) * أو كانت * (شابا) * أو شابة * (ففيه روايتان:
إحداهما يرجم لا غير) * وهي رواية عبد الله بن طلحة (5) " إذا زنى