عليه البينة قطع " لكن عن الصدوق " إذا دخل السارق بيت رجل فجمع الثياب فيوجد في الدار ومعه المتاع فيقول دفعه إلي رب الدار فليس عليه قطع، فإذا خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع أو يجئ بالمخرج منه " وظاهره الفرق بين الاخراج وعدمه، ولا وجه له.
والتحقيق ما عرفت من سقوط القطع بالادعاء المزبور مع احتماله.
(و) إن (كان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال) نفسه دون السرقة، إذ يمينه لا تقطع الشبهة، بل لم يثبت موضوع السرقة حتى إذا لم يدع المخرج ذلك، ضرورة أعمية الاخراج منها كما هو واضح.
ومنه ينقدح النظر في نحو عبارة المصنف والفاضل في القواعد اللهم إلا أن يفرض موضوع المسألة في المحكوم بأنه سارق لشاهد الحال وغيره لولا الدعوى المزبورة، أو يقال بمنع اعتبار احتمالها ما لم يدعها فتأمل.
(وكذا لو قال المال لي وأنكر صاحب المنزل، ف) إن (القول قوله مع يمينه) لأنه ذو اليد بعد اعتراف الأخذ أنه أخذه من منزله (و) حينئذ ف (يغرم المخرج و) لكن (لا يقطع لمكان الشبهة) الدارئة كما عرفت.
(الثاني في المسروق) ولا خلاف في اعتبار النصاب فيه بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى المقطوع به من السنة والمشهور بين الأصحاب أنه (لا قطع في ما ينقص عن ربع دينار، ويقطع في ما بلغه ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما قيمته ربع دينار) بل عن الخلاف والاستبصار والغنية والسرائر وكنز العرفان الاجماع عليه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المروية من