بين المضطر وغيره وإن كان قد يناقش بعدم انسياق الثاني منه، نعم يدخل فيه المشتبه حاله، كعدم انسياق غير المأكول فعلا من الخبز لو قلنا بالتقييد به كالحبوب ونحوها بدعوى كون المراد الصالح للأكل قوة أو فعلا كما في المسالك وغيرها، بل ظاهر قوله (عليه السلام) " كالخبز واللحم وأشباهه " خلافه، والأصل في ذلك أن الحكم مخالف لاطلاق الأدلة، فالمناسب الاقتصار فيه على المتيقن، وما في الروضة من دعوى تنبيه التمثيل في الخبر على إرادة الأعم يمكن منعه.
(ومن سرق) إنسانا (صغيرا) لا تمييز له بحيث يعرف سيده من غيره (فإن كان مملوكا قطع) بلا خلاف بل ولا إشكال مع جمعه ما سمعته من الشرائط السابقة كالحرز ونحوه، ضرورة كونه كغيره من الأموال.
ولو كان كبيرا مميزا ففي القواعد والمسالك وغيرها لا قطع، لأنه متحفظ بنفسه إلا أن يكون نائما أو في حكمه، أو لا يعرف سيده من غيره، فإنه حينئذ كالصغير، بل في الرياض بعد نسبته إلى جماعة " لم أجد فيه خلافا إلا من إطلاق العبارة " قلت: لعله المتجه بعد فرض صدق اسم السرقة ولو باكراهه خصوصا في المميز المزبور، ودعوى أن الصغير المذكور يسرق بخلاف الكبير فإنه يخدع يمكن منع إطلاقها.
ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر وأم الولد والمبعض بل والمكاتب وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد، ولعله من عدم خروجه عن المالية ومن عدم تمامية ملك السيد له، لانقطاع تصرفه عنه، ولا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أرش الجناية عليه، وهو يملك ما يكتسبه لكن يمكن منع الأخير، بل عنه في التحرير القطع بكون المشروط كالقن، مع أنه لا فرق بينه وبين المطلق بالنسبة إلى الملكية، ومن الغريب قوله بلا فصل