ادعوا لنا عليا فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته، فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته، فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك، فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم، فخلى عنه، وقال:
إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد ".
(أو جهل المشروب) أنه من المحرم بل ظن أنه ماء أو شراب محلل بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك، نعم لو علم الأول التحريم ولم يعلم أن فيه حدا لم يعذر، كما لا يعذر الثاني لو علم أنه من جنس المسكر، ولكن ظن أن ذلك القدر لا يسكر، إلا أن يكون من الجهل بالحكم، ويختص التحريم بالقدر الذي يسكر بالفعل فيدرأ عنه بذلك للشبهة وكذا لو شربه بظن أنه من جنس آخر محرم غير مسكر، والله العالم.
(و) لا خلاف ولا إشكال في أنه (يثبت بشهادة عدلين مسلمين) للاطلاق (ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات) كغيره من الحدود إلا ما خرج بدليله، كما سمعته مكررا هنا وفي كتاب الشهادات، ويكفي في الشاهد أن يقول: شرب مسكرا وإن لم يعين جنس ما شربه، نعم إن ادعى الاكراه أو الجهل واحتمل ذلك في حقه قبل فلا حد، وكذا لو شهد أحدهما في وقت والآخر في آخر أو شهد به أحدهما مطاوعا والآخر مكرها أو عالما والآخر جاهلا.
(و) كذا يثبت (بالاقرار دفعتين) قطعا (و) لكن الاشكال في أنه (لا تكفي) فيه (المرة) التي هي مقتضى إطلاق ما دل (1) على جواز الاقرار. (و) قد عرفت الكلام فيه مكررا