وعلى كل حال فلا ريب في ثبوت القطع في الفرض على ما ذكرناه، خلافا لما عن العامة في أحد القولين من عدم القطع مطلقا، لأنه متلف بالابتلاع، ولأنه مكره على الاخراج، فإنه لا يمكنه الخروج لا معها، بل عن الشيخ احتماله، إلا أنه كما ترى واضح الضعف، والله العالم.
(٥٦٣)