بذلك، بل لا حرمة عليه حتى يعلم بها.
* (و) * كذا يشترط فيه * (الاختيار) * منهما أيضا على الأصح كما ستعرف من تحقق الاكراه في الرجل والمرأة.
* (و) * أما * (البلوغ) * فالاجماع بقسميه عليه لحديث (1) رفع القلم وغيره، بل يمكن إغناء الشرط الأول بناء على إرادة العلم بالتحريم فعلا عليه، ضرورة عدمها على غير البالغ.
* (و) * يشترط * (في تعلق الرجم) * بهما الذي هو حد الله الأكبر كما أن الجلد حده الأصغر * (مضافا إلى ذلك الاحصان) * في كل منهما بلا خلاف نصا (2) وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه، وستعرف إن شاء الله تحقيق الحال فيه.
* (و) * على كل حال ف * (- لو تزوج امرأة محرمة كالأم والمرضعة والمحصنة وزوجة الولد والأب فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حد) * للشبهة الدارئة له الملحقة له بالنكاح الصحيح، وضابطها على ما سمعته من الرياض " ما أوجبت ظن الإباحة، وفي المسالك ضابطها توهم الفاعل أو المفعول أن ذلك الفعل سائغ له " قلت: قد تقدم في كتاب النكاح (3) تحقيق وطء الشبهة الذي عن كثير تعريفه بأنه الوطء الذي ليس بمستحق مع ظن الاستحقاق، بل عن آخر تعريفه بأنه الوطء الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم، ومقتضى الأول الاكتفاء بالظن وإن لم يكن معتبرا شرعا، كما أن مقتضى الثاني حصولها بمجرد الاحتمال