حمل المطلق على المقيد مع اتحاد القضية " انتهى.
وظاهره الميل إلى قول ابن حمزة، لما ذكره من حمل مطلق الرواية على الآية المقيدة، وهو حسن إلا أن الاشكال في تعيين المراد من الاصلاح هو إصلاح العمل أو اصلاح الحال والنفس بمنعها عن ظهور ما ينافي العدالة بكل وجه، والتبادر للأول، والاطلاق للثاني، ولعله أظهر، لأصالة الاطلاق مع الشك في التبادر المقيد له ببعض أفراده، ومع ذلك أشهر، وربما يشير إليه الخبر (1) القريب من الصحيح المتضمن لقوله (عليه السلام) " إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته " إلى آخره، بل فيه مواضع للنظر.
والتحقيق ما عرفت من عدم اعتبار أزيد من التوبة وإكذاب النفس حتى الاستمرار المزبور فضلا عما ذكره من إصلاح النفس بالمعنى الذي بينه إن كان مراده به زيادة على ما ذكرناه، كما هو مقتضى استحسانه حمل المطلق على المقيد على معنى تقييد إطلاق النص بالتقييد في الكتاب المجيد، وإلا فمع الاغضاء عما ذكرناه لا إشكال في انسياق اعتبار عمل صالح زائد على التوبة إن لم نجعل العطف فيها تفسيريا، والله العالم.
(و) كيف كان ف (- لو أقام) القاذف (بينة) (ب) - ما أوقعه من (القذف) عند الحاكم (أو صدقه المقذوف) بناء على كونه كالبينة أو أعظم (فلا حد عليه ولا ترد) شهادته كما أنه كذلك لو كان القذف موجبا للعان وقد لاعن.