لأن الطائفة من الناس كالفرقة والقطعة منهم " وعن ابن إدريس أيضا أن شاهد الحال وألفاظ الأخبار يقتضي ذلك لأن الحد إذا كان بالبينة فالبينة ترجمه وتحضر، وهم أكثر من ثلاثة، وإن كان باعترافه فأول من يرجمه الإمام ثم الناس مع الإمام، بل عن الجبائي من زعم أن الطائفة أقل من ثلاثة فقد غلط من جهة اللغة ومن جهة المراد بالآية احتياطه بالشهادة، وعن مختلف الفاضل وغيره إحالته على العرف، ولا ريب في اقتضائه الثلاثة فصاعدا كما اعترف به بعضهم، ولعله لا يخلو من قوة لولا المرسلان المزبوران المنجبران بما سمعت. ولعله لذا قال المصنف (والأول حسن) ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
(وينبغي أن تكون الحجارة صغارا) كما في النصوص (1) (لئلا يسرع التلف) نعم يمكن إرادة الأحجار المعتدلة من الصغار في النصوص، ولعله لذا قال في القواعد وكشف اللثام: ولا يرجم بحصى صغار جدا يعذب بطول الضرب مع بقاء الحياة، وعلى كل حال فلا يكفي الرمي بصخرة واحدة تجهز عليه وتقتله لخروجه عن معنى الرجم، ولأنه خلاف المأثور، ولا يقتل المرجوم بالسيف لعدم الأمر به ولا جعل كفارة لذنبه، بل ينكل بفعل ما يزجر الغير ويدفعه عن فعل مثله.
(و) كيف كان فقد (قيل) وإن كنا لم نتحققه:
(لا يرجمه من لله قبله حد) لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر ميثم (2) " أيها الناس إن الله عهد إلى نبيه عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله إلي بأنه