إشكال بعد رجوع الجميع إلى اسم القذف، والله العالم.
المسألة (السادسة:) لا خلاف ولا إشكال في أنه (لا يسقط الحد عن القاذف) بعد ثبوته عليه للأصل وغيره (إلا بالبينة المصدقة) التي يثبت بها الزناء مثلا (أو تصديق مستحق الحد) ولو مرة وإن لم يثبت بذلك الزناء الرافعين للاحصان بمعنى العفة المعتبرة في ثبوت حد القذف (أو العفو) للنص السابق والفتوى، (و) لا فرق في الثلاثة بين أفراد المقذوفين:
نعم (لو قذف زوجته سقط الحد بذلك وباللعان) أيضا الذي مر الكلام في بابه، والظاهر سقوطه عنه بإرثه له وبالصلح عنه وغيره مما يكون سببا شرعا لاسقاطه.
وهل عليه التعزير إذا سقط الحد بأحد هذه الأمور؟ وجهان كما في كشف اللثام من أن الثابت عليه إنما كان الحد وقد سقط، ولا دليل على ثبوت التعزير، ومن أن ثبوت المقذوف به بالاقرار أو البينة لا يجوز القذف وإن جوز إظهاره عند الحاكم لإقامة الحد عليه، والعفو واللعان أيضا لا يكشفان عن إباحته، ولا يسقطان إلا الحد، والتعزير ثابت في كل كبيرة، ولعل الأول لا يخلو من قوة، والله العالم.