لا دليل على الانتقال لغير ذلك على وجه يصلح قاطعا للأصل الذي مقتضاه عدم القطع (و) غيره.
نعم (لو سرق و) قد كان (لا يمين له) لخلقة أو لقصاص أو غيرهما مما هو غير القطع لسرقة (قال في النهاية) ومحكي الوسيلة والكامل (قطعت) الأخرى أي (يساره) لعموم الآية (1) في الأيدي المقتصر في تقييدها باليمنى على حال وجودها كالاقتصار في قطع الرجل اليسرى على السرقة الثانية.
(و) قال (في المبسوط) عندنا (ينتقل إلى رجله) اليسرى وإن كان الأول قد روي أيضا وتبعه في محكي المهذب ولعله لأنها ثبتت محلا للقطع في الجملة بخلاف يسرى اليدين.
(ولو) سرق و (لم يكن له) يد لا يمنى ولا (يسار) فعن المبسوط أيضا (قطعت رجله اليسرى) لما عرفت، وفي كشف اللثام في النهاية اليمنى، ولعله لأنه أقرب إلى اليد اليمنى.
(ولو سرق ولا يد له ولا رجل) أصلا ففي النهاية (حبس) دائما، ولعله لثبوته عقوبة للسرقة في الجملة، هذا والموجود في ما حضرني من نسخة معتبرة للنهاية " وإن سرق وليس له اليمنى فإن كانت قد قطعت في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه، فإن لم تكن أيضا اليسرى قطعت رجله، فإن لم تكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بناه ".
(و) على كل حال ف (في الكل اشكال من حيث إنه تخط) عما عينه الشارع (من موضع القطع) والحبس (فيقف على